responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 440
غنيّاً لا يضرّه بذل ذلك القدر الموصول به، بل قد يتحقّق الصلة بذلك وإن لم يسع إليه بنفسه، كما أنّ السعي إلى زيارته بنفسه غير كافٍ فيها مع الحاجة على الوجه المذكور» [1]).
وقال المحقّق السبزواري: «يجب العطيّة لذي الرحم إذا كان محتاجاً لا يتحقّق صلة الرحم بدونها عيناً، وكفايةً إن تحقّقت الصلة بدونها، ويستحبّ في غير ما ذكر، ويتأكّد في الوالد والولد» [2]).
وقال السيد اليزدي: «بل قد تجب [الصلة بالمال‌] كما إذا كان الرحم محتاجاً وكان تركها موجباً لدخوله في عنوان قطع الرحم» [3]).
ولم يتعرّض باقي الفقهاء لهذه المسألة، إلّا أنّهم أطلقوا استحباب العطيّة لذوي الأرحام وتأكيده في الولد والوالد، إلّا أنّ ذلك لا يستفاد منه عدم وجوبها في الصورة المذكورة، أي مع فقر الرحم وحاجته وغنى الآخر وعدم تضرّره ببذل ذلك المقدار؛ بحيث يعدّ تركها موجباً لدخوله في عنوان قطع الرحم عرفاً.
نعم، استشكل فيه المحقّق النجفي فيما لو لم يكن المورد من موارد وجوب الإنفاق؛ لمنافاته للُاصول، وعدم عدادهم له في الواجبات، وعدم بيان مقداره وغير ذلك، ثمّ قال: «اللهمّ إلّا أن يفرض تحقّق قطع الرحم بدونه وقلنا بحرمته بالنسبة إلى ذلك، وهو كما ترى‌» [4]).
ومراده من موارد وجوب الإنفاق الإنفاق على العمودين- أي الآباء والأبناء- مع فقرهما، فإنّه يجب حينئذٍ.
وقال الشهيد الأوّل: «لا ريب أنّه مع فقر بعض الأرحام- وهم العمودان- تجب الصلة بالمال، ويستحبّ لباقي الأقارب، ويتأكّد في الوارث وهو قدر النفقة، ومع الغنى فبالهديّة في بعض الأحيان بنفسه أو رسوله» [5]).
لكن ذلك في العمودين من باب وجوب النفقة وهو ممّا لا شكّ فيه، ودليله الروايات والإجماع كما ستعرف في عنوان‌
[1] المسالك 6: 45.
[2] كفاية الأحكام 2: 34.
[3] العروة الوثقى 6: 253، م 26.
[4] جواهر الكلام 28: 191.
[5] القواعد والفوائد 2: 53.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست