responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 439
1- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
صلوا أرحامكم ولو بالتسليم، إنّ اللَّه [تبارك وتعالى‌] يقول: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً» [1]» [2]).
2- وما رواه إسحاق بن عمّار قال:
سمعت أبا أبي عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إنّ صلة الرحم والبرّ ليهوّنان الحساب ويعصمان من الذنوب، فصلوا أرحامكم وبرّوا بإخوانكم ولو بحسن السلام وردّ الجواب» [3]).
3- وما رواه ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كفّ الأذى عنها ...» [4]).
قال الشهيد الأوّل: «وأعظم الصلة ما كان بالنفس، وفيه أخبار كثيرة، ثمّ بدفع الضرر عنها، ثمّ بجلب النفع إليها، ثمّ بصلة من يحبّ وإن لم يكن رحماً للواصل، كزوجة الأب والأخ ومولاه، وأدناها السلام بنفسه ثمّ برسوله والدعاء بظهر الغيب والثناء في المحضر» [5]).
وفي التحفة السنيّة: «وصلته [/ الرحم‌] برّه والإحسان إليه بالتزاور وحسن اللقاء والتعاون والمواساة، وكلّ ما قدر عليه من الخيرات ولو بالسلام» [6]).
هذا، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الصلة بالمال فيما إذا كان الرحم محتاجاً بحيث لا تندفع حاجته بدونها؛ لعدم تحقّق الصلة بدون ذلك عرفاً.
قال الشهيد الثاني معلّقاً على عبارة الشرائع: (وتستحبّ العطيّة لذي الرحم):
«إنّما تستحبّ عطيّة الرحم حيث لا يكون محتاجاً إليها بحيث لا تندفع حاجته بدونها وإلّا وجبت كفايةً إن تحقّقت صلة الرحم بدونها وإلّا وجبت عيناً؛ لأنّ صلة الرحم واجبة عيناً على رحمه، وليس المراد منها مجرّد الاجتماع البدني، بل ما يصدق معه الصلة عرفاً، وقد يتوقّف ذلك على المعونة بالمال حيث يكون الرحم محتاجاً والآخر
[1] النساء: 1.
[2] الوسائل 21: 539، ب 19 من النفقات، ح 2.
[3] الوسائل 21: 539، ب 19 من النفقات، ح 3.
[4] الوسائل 21: 539، ب 19 من النفقات، ح 1.
[5] القواعد والفوائد 2: 53.
[6] التحفة السنية: 20 (مخطوط).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست