responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 421
ج- أن يعلم تاريخ إسلام الولد الثاني ويجهل تاريخ موت الأب، بأن اتّفقا على أنّ أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرّة شهر رمضان، ثمّ قال المتقدّم:
مات الأب قبل دخول شهر رمضان، وقال المتأخّر: مات بعد دخول شهر رمضان، كان الأصل بقاء الحياة، وتكون التركة بينهما نصفين [1] بلا خلاف ولا إشكال [2]).
وإنّما قدّم هنا قول مدّعي تقدّم الإسلام؛ لاتّفاقهما على إسلامه في وقت مخصوص لا يقبل التقدّم والتأخّر، واختلافهما في وقت موت الأب على وجه يحتمل التقدّم والتأخّر، فيكون الأصل استمرار حياة الأب إلى بعد الوقت الذي اتّفقا على إسلام المسلم فيه [3]).
وقال المحقّق النجفي: «المدرك عندنا عدم ثبوت المانع، فالمقتضي حينئذٍ بحاله، لا استصحاب الحياة» [4]).
ولكن ذهب السيّد الخوئي إلى أنّ على مدّعي التقدّم إثبات دعواه وإلّا لم يرث [5]؛ وعلّله بأنّ ما هو المعروف لدى الفقهاء يبتني على أساس أصالة تأخّر الحادث وعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، وجريانه في المجهول- كما تقدّم- ولكنّا قد ذكرنا في محلّه بطلان ذلك بصورة مفصّلة [6]).
وملخّصه حسب ما ذكره بعض تلامذته:
أنّه «يجري في الفرض أيضاً الاستصحاب في ناحية عدم إسلام الأخ الثاني زمان موت الأب، فإنّ عدم الشكّ في إسلام الأخ الثاني بالإضافة إلى أجزاء نفس الزمان، وإسلامه في أجزاء الزمان أو عدمه ليس بموضوع الحكم، بل الموضوع لإرثه إسلامه زمان موت‌ والده، بأن يكون في ذلك الزمان مسلماً، وبما أنّه يحتمل بقاؤه على كفره في ذلك الزمان، فيستصحب ...
عند الشكّ في المتقدّم والمتأخّر من الحادثين، ولا يعارض بالاستصحاب في‌
[1] الشرائع 4: 120. القواعد 3: 480. المسالك 14: 141- 142.
[2] جواهر الكلام 40: 506.
[3] المسالك 14: 141.
[4] جواهر الكلام 40: 506.
[5] تكملة المنهاج: 21، م 81.
[6] مباني تكملة المنهاج 1: 74. وانظر: دراسات في علم الاصول 4: 185. مصباح الاصول 3: 184- 185.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست