responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 420
أ- أن يقتصر على هذا المقدار ولا يتعرّض لتاريخ موت الأب ولا تاريخ الإسلام، بمعنى أنّ كليهما مجهولا التاريخ.
ب- أن يكون تاريخ موت الأب معلوماً، واختلفا في تاريخ الإسلام.
ففي هاتين الصورتين يكون القول قول المتّفق على تقدّم إسلامه مع يمينه بأنّه لا يعلم أنّ أخاه أسلم قبل موت أبيه [1]).
وذلك لاستصحاب بقاء كفر الآخر إلى أن يحرز إسلامه، وإنّما يكتفى بالحلف على نفي العلم؛ لأنّه حلف على نفي فعل الغير [2]).
ولكن في الجواهر: «قد يشكل ... بأنّ ذلك يقتضي عدم الحكم بإسلامه قبل موت الأب، وذلك لا يكفي في نفي الإرث المقتضي له نفس الولديّة، والكفر والرقّ مانعان، لا الإسلام والحرّية شرطان حتى يكفي فيه عدم تحقّق الشرط» [3]).
ويرى السيّد الخوئي أنّ على مدّعي التقدّم إثبات دعواه؛ لأنّ استصحاب بقاء كفره إلى زمان موت أبيه يترتّب عليه عدم إرثه منه، وأمّا استصحاب عدم موت أبيه قبل إسلامه فلا يثبت به تأخّر موت الأب عن إسلام ابنه ليترتّب عليه إرثه منه [4]).
وعلى فرض وقوع التعارض بين الاستصحابين فهو كافٍ لعدم إحراز موضوع الإرث؛ إذ الاستصحاب هنا يجري في ناحية الموضوع وبتعارضه مع الاستصحاب الآخر لم يتنقّح موضوع الإرث، فلم يحرز الموضوع وهو موت المورّث عن ولدين مسلمين [5]).
وعندئذٍ يكون القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقدّم.
وأمّا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعي التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه على موت أبيه إن ادّعى عليه علمه به [6]).

[1] الشرائع 4: 120. القواعد 3: 480. الدروس 2: 107.
[2] انظر: المسالك 14: 140. كشف اللثام 10: 226. جواهر الكلام 40: 504.
[3] جواهر الكلام 40: 504.
[4] مباني تكملة المنهاج 1: 74.
[5] اسس القضاء: 412.
[6] المسالك 14: 140. تكملة المنهاج: 21، م 81.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست