responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 385
ركبا في السفينة فغرقا ... [فلم يدر أيّهما مات أوّلًا ... قال: فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
«لقد سمعها، وهو هكذا»] [1]).
وجه الاستدلال [بها] أنّ الراوي إنّما سأل أوّلًا عن الهدمى فلمّا أجابه عليه السلام فهم طرد الحكم في الغرقى وأقرّه الإمام عليه السلام على ذلك» [2]).
واورد عليه بأنّ العلّة أمرها هنا بيد الشارع بأن ينصّ عليها، ولا يوجد نصّ إلّا في الغرقى والمهدوم عليهم، فيحتمل اختصاص العلّة بهما [3] باعتبار خصوصيّة فيهما تخفى علينا دونه؛ لأنّه محيط بجميع الامور.
وأيضاً لم يظهر أنّ الراوي فهم اتّحاد الحكم من النصوص لكلّ سبب؛ لأنّه يحتمل أن يكون غرض الراوي التعريض بأبي حنيفة بأنّه زاد في الشرع أمراً لا يحقّ له ذلك [4]).
ب- عدم الإلحاق، قيل: إنّه مذهب الأصحاب [5]، وإليه ذهب جمهور المتأخّرين [6])- منهم العلّامة في بعض كتبه [7] وولده [8] والشهيدان [9] وغيرهم [10])- لأنّ الإرث على أساس الأصل المتقدّم مشروط بالعلم بحياة الوارث حتى يمكن الحكم له بالملك، وما دام لم يحرز الشرط لا يمكن الحكم بالمشروط، خرج عنه الغرقى والمهدوم عليهم بالنصّ والإجماع، ولا دليل على خروج غيرهما، فيبقى على حكم الأصل [11]).
ج- التوقّف، كما عليه المحقّق والعلّامة في بعض كتبهما [12]، ويظهر ذلك أيضاً من‌
[1] الكافي 7: 137، ح 2. الفقيه 4: 307، ح 5659. التهذيب 9: 360، ح 1286. الوسائل 26: 309، ب 2 من ميراث الغرقى، ح 1.
[2] مفتاح الكرامة 8: 261.
[3] المسالك 13: 271. وانظر: مستند الشيعة 19: 464. جواهر الكلام 39: 310.
[4] انظر: مستند الشيعة 19: 464.
[5] كفاية الأحكام 2: 883.
[6] مفتاح الكرامة 8: 260.
[7] التحرير 5: 82. المختلف 9: 117.
[8] الإيضاح 4: 276.
[9] الدروس 2: 353. المسالك 13: 270. الروضة 8: 221.
[10] مجمع الفائدة 11: 530. المفاتيح 3: 319. كشف اللثام 9: 524. جواهر الكلام 39: 309.
[11] انظر: التنقيح الرائع 4: 217. المهذّب البارع 4: 432. المسالك 13: 270.
[12] الشرائع 4: 50. المختصر النافع: 276. التبصرة: 178. التلخيص: 289.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست