responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 384
يتوارثون أو انهدم عليهم جدار، أو وقع عليهم سقف فماتوا، أو قتلوا في المعركة ونحو هذا ولم يعرف حالهم في خروج أنفسهم، وهل كان ذلك في حالة واحدة أو أحوال، ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، ورّث بعضهم من بعض» [1]).
وقال أبو الصلاح: «إذا مات جماعة في وقت واحد ورّث كلّاً منهم مستحقّوا ميراثه، وإن علم ترتّب موتهم حكم في تركاتهم بحسبه، وإن لم يعلم ذلك من حالهم لهدم أو غرق أو قتل [في‌] معركة أو غير ذلك ورّث بعضهم من بعض» [2]).
وقال ابن حمزة: «إذا غرق اثنان أو أكثر دفعة أو احترقوا أو هدم عليهم أو قتلوا لم يخل حالهم من ثلاثة أوجه: إمّا يعلم موتهم في حالة واحدة، أو تقدّم موت بعضهم على بعض، أو لا يعلم شي‌ء من ذلك، ويجوز تقديم موت كلّ واحد منهم على الآخر ... والثالث: يورّث كلّ واحد منهما من صاحبه» [3]).
واستدلّ لهم بأنّ علّة التوارث في الغرقى هي حصول الاشتباه في تقدّم موت أيٍّ منهم على الآخر، وهو حاصل في كلّ موت جماعي، فيثبت الإرث؛ لأنّ وجود العلّة يستلزم وجود المعلول [4]).
وفهم بعض الفقهاء علّية الاشتباه من بعض النصوص حيث إنّ الراوي عمّم الحكم إلى غير مورد السؤال، وصدّقه الإمام عليه السلام على ذلك.
قال السيد العاملي: «حجّة الأوّلين وهم الملحقون بالسببين غيرهما من الأسباب ... أنّ العلّة هي القتل لسببٍ مع الاشتباه أو العلّة مطلق الاشتباه، ويدلّ على ذلك ما رواه المحمّدون الثلاثة عن عبد الرحمن بن الحجّاج الثقة ... عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل، فقال: «يورّث بعضهم من بعض»، قلت: إنّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً، قال:
«وما أدخل؟» قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له،
[1] المقنعة: 698- 699.
[2] الكافي في الفقه: 376.
[3] الوسيلة: 400- 401.
[4] المسالك 13: 271.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست