responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 38
وقد يناقش فيه بأنّ الحق أمر اعتباري متقوّم بذي الحق ويكون على وزان الملكية، فكما لا يعقل بقاء الملكية بعد موت المالك، كذلك لا يعقل بقاء الحق بعد موت ذي الحق [1]).
واجيب عنه: ب «- أنّ المراد بهذه الآية وأشباهها- ولو بالقرائن العقلائية وفهم العرف- هو أنّ ما كان للميّت حال الحياة يكون لوارثه بعد موته، فالموت ليس سبباً لسلب الحق وإعدامه، بل سبب لنقله إلى الورثة، فيصدق أنّ الميّت ترك لوارثه ما كان له، لا أنّه ترك المال بلا إضافة ثمّ اضيف إلى الوارث فإنّه مخالف للضرورة، فالحقوق كالأعيان المملوكة تنتقل بنفس الموت وتكون من متروكات الميّت، بل لها بقاء وإن تبادلت الإضافات، ولا تصير معدومة في حال» [2]).
ومن الملاحظ أنّ من الحقوق ما يفرض له بقاء عرفاً بعد موت المورّث، ومنها ما لا يفرض له بقاء كذلك، وعلى أساس ذلك قسّموا الحقوق إلى أقسام:
أ- الحقوق التي تورث وقد عُدّ من ذلك:
حقّ الخيار، وحقّ الرهانة، وحقّ‌
[1] حاشية المكاسب (الإيرواني) 3: 321.
[2] البيع (الخميني) 5: 255.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست