نعم دية الجناية على الميّت يستحقّها أحد من الورثة بل تصرّف في وجوه القرب عنه [1]، وحكي عن علم الهدى: أنّها تكون لبيت المال [2]، وادّعي الإجماع عليه [3]).
واستدلّ عليه بالأخبار، كرواية علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام وفيها: ...
الدراهم لمن هي؟ لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ليس لورثته فيها شيء، إنّما هذا شيء اوتي إليه في بدنه بعد موته يحجّ بها عنه، أو يتصدّق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخير» [4]). ومثلها غيرها من النصوص [5]).
وأمّا الحقوق فقد اتّفق الفقهاء على أنّها تورث إذا احرز أنّها تركة الميّت، وذلك إذا صدق عرفاً بقاؤه بعد الموت كأن يكون قابلًا للانتقال إلى الغير، وأن لا يكون دائراً مدار عنوان خاص- كالحقوق المالية- فلا يورث ما لا يصحّ فرض بقائه بعد الموت كحقّ الولاية، بخلاف ما يمكن أن يكون باقياً كحقّ الخيار والقصاص.
واستدلّ عليه- مضافاً إلى تسالم الفقهاء [6])- بالكتاب، كقوله تعالى:
«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» [7]).
قال الإمام الخميني: «الآية دالّة باطلاقها على أنّ كلّ ما للميّت مورَّث، فعدم التوريث في بعض الحقوق محتاج إلى الإثبات» [8]).
وبالسنّة، كالنبوي المعروف المنجبر بعمل الفقهاء [9]): «ما ترك الميّت من شيء فلوارثه» [10]).
وقال السيد اليزدي: «مقتضى العمومات المتقدمة موروثية كلّ ما ثبت كونه حقاً وقابلًا للانتقال، وغير دائر مدار عنوان خاص» [11]). [1]
الشرائع 4: 284. [2] حكاه عنه في الشرائع 4: 284. [3] الخلاف 5: 299، م 137. الغنية: 415. [4] الوسائل 29: 324- 325، ب 24 من ديات الأعضاء، ح 1. [5] انظر: الوسائل 29: 324، ب 24 من ديات الأعضاء. [6] البيع (الخميني) 5: 256. [7] النساء: 7. [8] البيع (الخميني) 5: 256. [9] البيع (الخميني) 5: 256. [10] دعائم الإسلام 2: 395. [11] حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 393.