responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 379
«وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ» [1]، وقوله: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» [2]).
قال ابن إدريس: «إذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحقّ، وبغير ما أنزل اللَّه، وبغير القسط، وأيضاً فلا خلاف بيننا أنّ الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار» [3]).
وثانياً: بانصراف أدلّة الإرث إلى الصحيح مع الأصل وضعف خبر السكوني [4]).
القول الثالث: ما ذهب إليه الفضل بن شاذان- وهو من أجلّاء أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام- إلى أنّهم يورّثون بالنسب الصحيح والفاسد، وبالسبب الصحيح دون الفاسد [5]، وتبعه الصدوق [6]، والعماني، والمفيد في نسخة اخرى من المقنعة [7]، والمحقّق وتلميذه [8]) والعلّامة وولده [9]، وأبو العباس [10]) والصيمري [11] والشهيدان [12]، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر [13]).
واستدلّ له بصحّة النسب الناشئ عن الشبه شرعاً فيدخل في عموم أدلّة الإرث، بخلاف السبب، فلا يقال للموطوءة شبهة بعقد أو غيره: إنّها زوجة، ولا للواطئ: إنّه زوج فلا يدخل في العمومات [14]).
ثمّ إنّ للمسألة حالتين:

[1] الكهف: 29.
[2] المائدة: 42.
[3] السرائر 3: 288.
[4] كشف اللثام 9: 521. وانظر: المسالك 13: 283.
[5] نقله عنه في الكافي 7: 145، ذيل الحديث 2. والتهذيب 9: 364، ذيل الحديث 1299. وانظر: الرياض 12: 665.
[6] المقنع: 507. الفقيه 4: 343.
[7] نقله عنهما في المختلف 9: 106. واشير إلى هذه النسخة في المقنعة المحقّقة: 699- 700، الهامش.
[8] الشرائع 4: 52. كشف الرموز 2: 483.
[9] القواعد 3: 399. الإيضاح 4: 275.
[10] المقتصر: 373.
[11] غاية المرام 4: 206.
[12] اللمعة: 250. الروضة 8: 223. المسالك 13: 284.
[13] روضة المتّقين 11: 403. وانظر: الرياض 12: 666.
[14] كشف اللثام 9: 522. جواهر الكلام 39: 322.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست