responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 378
فكيف يجوز شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير؟! ولا ينافي هذا الحكم بالحقّ إذا رجعوا إلينا.
وثالثاً: بأنّ قاعدة الإلزام غير مرتبطة بمقامنا، حيث إنّه يتمسّك بها في حلّية مثل المطلّقة مع عدم توفّر شرائط الطلاق، ولا ينافي هذا مع أنّهم إذا راجعونا في الصحّة والفساد فإنّه يجاب بالفساد من جهة فقدان الشرط.
والحاصل: أنّه تارةً يكون النظر إلى ما هو المعمول بين الكفّار من دون مراجعة إلى المسلمين، واخرى إلى أنّهم إذا راجعونا كيف يحكم لهم؟ ففي المقام الأوّل ليس بناء المسلمين على نهيهم وردعهم، بل هم مقرون على دينهم.
وأمّا المقام الثاني فلا إشكال في أنّه لا يعامل مع المتولّد من غير نكاح صحّ عندنا معاملة ولد الزنا مع فرض صحّة النكاح عندهم.
وأمّا لو سئل من نكح اخته- مثلًا- هل يصحّ؟ فهل يمكن أن يجيب المسلم بالصحّة مع حرمة نكاح المحارم [1]؟
القول الثاني: ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن [2])- وهو من أجلّاء أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام- إلى أنّهم يرثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين منهما، وتبعه الشيخ المفيد في بعض مصنّفاته [3] والسيد المرتضى [4]) والحلبي [5] وابن إدريس [6] والعلّامة في المختلف [7] والمقدّس الأردبيلي [8]، بل ادّعى بعضهم اتّفاق الإماميّة عليه [9]).
واستدل له:
أوّلًا: بالكتاب، كقوله تعالى: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ» [10]، وقوله:

[1] جامع المدارك 5: 389، 390.
[2] نقله عنه في الكافي 7: 145، ذيل الحديث 2. والتهذيب 9: 364، ذيل الحديث 1299.
[3] الإعلام (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 66.
[4] المسائل الموصليات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 266.
[5] الكافي في الفقه: 376.
[6] السرائر 3: 288.
[7] المختلف 9: 110.
[8] مجمع الفائدة 11: 591.
[9] الإعلام (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 66. المسائل الموصليات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 266.
[10] المائدة: 49.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست