responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 334
ونحوه من الكسور، فطريقه: أن تقسّم التركة على الفريضة، يخرج في المثال واحد وثلثان، فإذا أردت أن تعرف نصيب الزوج من التركة فاضرب الخارج في سهامه- وهي ثلاثة- تخرج خمسة، فهي نصيبه من العشرة، واضرب الخارج في اثنين- سهام الامّ- تخرج ثلاثة وثلث، فهي نصيبها من العشرة، وتضربه في واحد يخرج بقدره، وهو نصيب الأب [1]).
الطريق الثالث: وهو عامّ النفع في النسب الظاهرة والخفيّة [2]، وهو قسمان:
أحدهما: أنّه إذا كانت التركة صحاحاً لا كسر فيها كالاثني عشر فحرّر العدد الذي منه تصحّ الفريضة، ثمّ خذ ما حصل لكلّ وارث واضربه في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الذي تصحّ منه الفريضة، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث.
مثاله: ثلاث زوجات وأبوان وابنان وبنت، فإنّ الفريضة فيها من أربعة وعشرين، ثمنها ثلاثة للزوجات، وسدساها للأبوين ثمانية، فتنكسر في نصيب الأولاد على خمسة؛ لأنّ الفرض كونهم ابنين وبنتاً ولا وفق، فتضرب عددهم وهو الخمسة في الأصل الذي هو أربعة وعشرون، فتكون مائة وعشرين، وسهام الزوجات منها خمسة عشر ثمنها، لكلّ زوجة خمسة، تضرب في التركة- وهي الاثنا عشر- تكون ستّين ديناراً، تقسّمها على مائة وعشرين، يخرج نصف دينار وهو نصيب كلّ زوجة من الاثني عشر، أي دينار ونصف، وسهام كلٍّ من الأبوين سدسها، وهو عشرون، فتضربها في الاثني عشر تكون مائة وأربعين تقسّمها على مائة وعشرين، يخرج ديناران، وهو نصيب كلّ واحد من الأبوين، وسهام كلّ ابن ستّة وعشرون تضربها في اثني عشر تكون ثلاثمائة واثني عشر ديناراً، تقسّمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكلّ ابن، وللبنت دينار وثلاثة أعشاره [3]).
ثانيهما: لو كان في التركة كسر كما لو كانت اثني عشر ونصفاً- مثلًا- فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة، فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح، وهو في الفرض خمسة وعشرون؛ لأنّ الفرض كون الكسر نصفاً وضرب مخرجه في الفريضة غير الكسر يبلغ أربعة وعشرين، فإذا أضفت إليه الكسر كان خمسة وعشرين.
ولو فرض أنّ الكسر ثلث كان سبعة وثلاثين؛ لأنّ ضرب مخرجه في الفريضة غير الكسر يبلغ ستّة وثلاثين، فإذا أضفت إليه الكسر كان سبعة وثلاثين، وهكذا. ولو ضربت المخرج في الصحاح والكسر ابتداءً حصل المطلوب أيضاً.
وعلى كلّ حال، فما اجتمع حينئذٍ للوارث قسّمته على ذلك المخرج، فإن كان الكسر نصفاً قسّمته على اثنين؛ لأنّهما مخرج النصف، وإن كان ثلثاً قسّمته على‌
[1] المسالك 13: 315. كشف اللثام 9: 556.
[2] الشرائع 4: 63. المسالك 13: 317. كشف اللثام 9: 557- 558. جواهر الكلام 39: 359.
[3] الشرائع 4: 63. التحرير 5: 101. الدروس 2: 388. جواهر الكلام 39: 359، 360.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست