responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 326
زوج أب امّ بنت بنت بنت‌ 12 3+ 12 2+ 12 2+ 12 5/ 12 12 بعد الإنقاص [1]).
36 9+ 36 6+ 36 6+ 36 15 36 9+ 36 6+ 36 6+ 36 5+ 36 5+ 36 5/ 36 36 وأمّا القسم الثالث وهي: أن تزيد الفريضة عن السهام فتردّ على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والامّ مع الإخوة، وهذا هو مورد التعصيب.
مثاله: أبوان وبنت، فإنّ أصل الفريضة من ستّة؛ لأنّها مخرج السدس الذي يدخل فيه مخرج النصف وهو 2، وما يفضل من ستّة في هذه الحالة واحد، فإذا لم يكن إخوة للميّت يحجبون الامّ ويكون الردّ أخماساً على حسب السهام، فتضرب خمسة في ستّة فيكون الناتج ثلاثين، ومنها تبدأ القسمة.
وإن كان للُامّ حاجب ضربت أربعة في ستّة فيكون الناتج أربعة وعشرين، ومنها تبدأ القسمة [2]، وصورته مع عدم الحاجب للُامّ:
أب امّ بنت‌ 6 1+ 6 1+ 6 3/ 6 5 30 5+ 30 5+ 30 15/ 30 25 30 5+ 1+ 30 5+ 1+ 30 15+ 3/ 30 30 30 6+ 30 6+ 30 18/ 30 30 5 1+ 5 1+ 5 3/ 5 5 وصورته مع الحاجب للُامّ:
أب امّ مع الحاجب بنت‌ 6 1+ 6 1+ 6 3/ 6 5 24 4+ 24 4+ 24 12/ 24 20 24 4+ 1+ 24 4+ 24 12+ 3/ 24 5+ 24 4+ 24 15/ 24 24
[1] ما وراء الفقه 8: 431.
[2] الشرائع 4: 59، 60. المسالك 13: 304، 305، 306. الرياض 12: 681، 682. جواهر الكلام 39: 351.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست