responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 325
ولكلّ واحد من الأبوين السدس، وما يبقى فللبنت أو البنتين؛ لأنّه لا تعول الفريضة عندنا.
وكذلك في مثال: أخوان لُامّ واختان للأبوين، أو لأب مع زوج أو زوجة.
أو: واحد من كلالة الامّ واخت وزوج، ففي هذه المسائل أيضاً يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى، ويدخل النقص على الاخت أو الأخوات للأبوين أو الأب خاصّة؛ لعدم العول [1]).
وفي هذا القسم إذا انقسمت الفريضة على صحّةٍ فهو.
مثاله: أبوان وزوج وخمس بنات، فإنّ فريضتهم من اثني عشر، للزوج ثلاثة، وللأبوين أربعة، وتبقى خمسة للبنات بالسويّة [2]، وصورته:
زوج أب امّ بنت بنت بنت بنت بنت‌ 4 1+ 6 1+ 6 1+ 3 2 12 3+ 12 2+ 12 2+ 12 8/ 12 15 12 3+ 12 2+ 12 2+ 12 8- 3 12 3+ 12 2+ 12 2+ 12 5 12 3+ 12 2+ 12 2+ 12 1+ 12 1+ 12 1+ 12 1+ 12 1/ 12 12 [3]).
وإذا انكسرت الفريضة على عدد الورثة، مثل: زوج وأبوان وثلاث بنات، فهنا لم تنقسم الخمسة عليهنّ صحيحاً، فهو حينئذٍ ممّا انكسرت الفريضة على فريق واحد، ولكن بين عدده ونصيبه تباين فيقتصر على عدده، فيضرب العدد في أصل الفريضة فيكون الناتج ستّة وثلاثين، ومنه تبدأ القسمة [4]، وصورته:

[1] الشرائع 4: 59. التحرير 5: 92، 93. اللمعة: 251. الروضة 8: 249- 251. كفاية الأحكام 2: 821. الرياض 12: 678. جواهر الكلام 39: 349- 350.
[2] الشرائع 4: 59. القواعد 3: 410. كشف اللثام 9: 548. الرياض 12: 681. جواهر الكلام 39: 350.
[3] ما وراء الفقه 8: 431.
[4] الشرائع 4: 59. المسالك 13: 304، 305. جواهر الكلام 39: 350.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست