responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 292
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لمن أعتق» [1]).
ومنها: رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في امرأة أعتقت رجلًا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ فقال: «للذي أعتقه» [2]).
ومنها: رواية ثابت بن دينار عن علي ابن الحسين عليه السلام قال: «... وأمّا حقّ مولاك المنعم عليك أنعمت عليه فإن تعلم أنّ اللَّه جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار، وأنّ ثوابك في العاجل ميراثه» [3]).
ومنها: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب» [4]، بمعنى أنّه قرابة وانتساج كانتساج النسب في الميراث [5]).
ووجه المناسبة بينه وبين النسب هو: أنّ المعتق- بالكسر- سبب لوجود المعتق- بالفتح- حكماً؛ لأنّه بالرقّ كالمفقود لنفسه الموجود لسيّده؛ لأنّه لا يستقلّ ولا يتصرّف ولا يملك لنفسه وإنّما لسيّده، فإذا أعتقه ملك كلّ ذلك فصار موجوداً لنفسه فالمعتق- بالكسر- صار سبباً لوجوده الحكمي، كما أنّ الأب سبب لوجود الابن حقيقة، فكان الولاء كالنسب مقتضياً للإرث [6]). ولكنّه يفترق عنه بامور:
1- الإرث بالنسب ثابت من الطرفين، بخلاف الولاء؛ فإنّه ثابت للمعتِق المعبّر عنه بالمنعِم والمولى- دون العكس [7] على المشهور [8]، بل ادّعي عليه الإجماع [9]؛ لعدم نقل الخلاف إلّا من ابن الجنيد [10]) والشيخ الصدوق [11]، وكأنّه من جهة إطلاق لفظ المولى عليهما [12]، أو من جهة إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الولاء لحمة كلحمة
[1] الوسائل 23: 61، ب 35 من العتق، ح 1.
[2] الوسائل 26: 241، ب 3 من ميراث ولاء العتق، ح 1.
[3] الوسائل 26: 241، ب 3 من ميراث ولاء العتق، ح 3.
[4] الوسائل 23: 75، ب 42 من العتق، ح 2.
[5] مفتاح الكرامة 8: 197.
[6] مفتاح الكرامة 8: 197.
[7] كفاية الأحكام 2: 866. مفتاح الكرامة 8: 198. مستند الشيعة 19: 403.
[8] المختلف 8: 84. المسالك 13: 208. كفاية الأحكام 2: 866. مستند الشيعة 19: 403.
[9] الخلاف 4: 84، م 91. التنقيح الرائع 4: 194. كشف اللثام 9: 471. الرياض 12: 596.
[10] نقله عنه في المختلف 8: 85.
[11] الفقيه 4: 305.
[12] روضة المتّقين 11: 319.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست