النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لمن أعتق» [1]).
ومنها: رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في امرأة أعتقت رجلًا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ فقال: «للذي أعتقه» [2]).
ومنها: رواية ثابت بن دينار عن علي ابن الحسين عليه السلام قال: «... وأمّا حقّ مولاك المنعم عليك أنعمت عليه فإن تعلم أنّ اللَّه جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار، وأنّ ثوابك في العاجل ميراثه» [3]).
ومنها: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب» [4]، بمعنى أنّه قرابة وانتساج كانتساج النسب في الميراث [5]).
ووجه المناسبة بينه وبين النسب هو: أنّ المعتق- بالكسر- سبب لوجود المعتق- بالفتح- حكماً؛ لأنّه بالرقّ كالمفقود لنفسه الموجود لسيّده؛ لأنّه لا يستقلّ ولا يتصرّف ولا يملك لنفسه وإنّما لسيّده، فإذا أعتقه ملك كلّ ذلك فصار موجوداً لنفسه فالمعتق- بالكسر- صار سبباً لوجوده الحكمي، كما أنّ الأب سبب لوجود الابن حقيقة، فكان الولاء كالنسب مقتضياً للإرث [6]). ولكنّه يفترق عنه بامور:
1- الإرث بالنسب ثابت من الطرفين، بخلاف الولاء؛ فإنّه ثابت للمعتِق المعبّر عنه بالمنعِم والمولى- دون العكس [7] على المشهور [8]، بل ادّعي عليه الإجماع [9]؛ لعدم نقل الخلاف إلّا من ابن الجنيد [10]) والشيخ الصدوق [11]، وكأنّه من جهة إطلاق لفظ المولى عليهما [12]، أو من جهة إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الولاء لحمة كلحمة
[1] الوسائل 23: 61، ب 35 من العتق، ح 1. [2] الوسائل 26: 241، ب 3 من ميراث ولاء العتق، ح 1. [3] الوسائل 26: 241، ب 3 من ميراث ولاء العتق، ح 3. [4] الوسائل 23: 75، ب 42 من العتق، ح 2. [5] مفتاح الكرامة 8: 197. [6] مفتاح الكرامة 8: 197. [7] كفاية الأحكام 2: 866. مفتاح الكرامة 8: 198. مستند الشيعة 19: 403. [8] المختلف 8: 84. المسالك 13: 208. كفاية الأحكام 2: 866. مستند الشيعة 19: 403. [9] الخلاف 4: 84، م 91. التنقيح الرائع 4: 194. كشف اللثام 9: 471. الرياض 12: 596. [10] نقله عنه في المختلف 8: 85. [11] الفقيه 4: 305. [12] روضة المتّقين 11: 319.