responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 291
أقسام الولاء:
ينقسم الولاء إلى ثلاثة أقسام مترتّبة [1]) وهي: ولاء العتق وولاء ضمان الجريرة وولاء الإمامة.
قال السيد العاملي في وجه الحصر بها:
«إنّه أمر موجب للإرث بسبب الإنعام، وهو إمّا عامّ غير موقوف على عبارة أو ليس كذلك، الأوّل ولاء الإمامة، وهي النعمة العظمى التي بها قوام الثقلين، والثاني إمّا أن تكون العبارة صادرة عن أحدهما أو عنهما معاً، والأوّل ولاء العتق، والثاني ولاء الضمان» [2]).
ومن المعلوم أنّ الحصر ليس عقليّاً، وإلّا لما أضاف الشيخ الطوسي نوعاً رابعاً، وهو ولاء الموالاة [3]، الذي معناه أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه. ولما أضاف المحقّق الطوسي ذلك وولاء مستحقّ الزكاة [4]).
وقد ضعّف كلّ ذلك المحقّق النجفي؛ لضعف الأخبار الدالّة عليه [5]).
وعلى أيّ حال يقع الكلام في تفاصيل هذه الأقسام وشرائطها وأحكامها:
الأوّل- ولاء العتق:
1- المراد بولاء العتق، والأصل في سببيّته للتوارث:
وهو أن يكون الإنسان مالكاً لإنسان آخر فيعتقه فيكون حرّاً، فيصبح المالك بعمله هذا وارثاً له بعد موته [6] بشروط تأتي.
والأصل فيه- بعد الإجماع عليه من الامّة [7])- الروايات المتواترة من طرق الفريقين [8]):
منها: صحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال‌
[1] الشرائع 4: 35. القواعد 3: 377. الروضة 8: 181.
الرياض 12: 596. جواهر الكلام 39: 223.
[2] مفتاح الكرامة 8: 197.
[3] الخلاف 4: 120، م 137.
[4] رسالة جواهر الفرائض (مجلّة فقه اهل البيت ع) 17: 207. وأيضا نقله عنه في مفتاح الكرامة 8: 9، وجواهر الكلام 39: 8.
[5] جواهر الكلام 39: 8.
[6] ما وراء الفقه 8: 292.
[7] الرياض 12: 596. مستند الشيعة 19: 402. جواهر الكلام 39: 223.
[8] الرياض 12: 596. جواهر الكلام 39: 223. وانظر: مستند الشيعة 19: 402.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست