responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 286
الأعيان، كما ليس لها مطالبة الأعيان» [1]).
وقد ذكر في وجهه أنّ لازم استحقاق الزوجة قيمة الأعيان لا نفس الأعيان، هو أنّه لا يجوز لها مطالبة الأعيان، كما أنّه يجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان [2]).
وعلى أساس ذلك فقد نفى إرث الزوجة من النماء والزيادة العينيّة الحاصلتين من حين الموت إلى حين القسمة [3]). نعم، جعل المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا الموت فقال: «لو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقصت من نصيبها. نعم، الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح» [4]).
واشكل عليه بأنّ الالتزام بقيمة يوم الدفع لا ينسجم مع إرثها من حين الموت واستحقاقها القيمة من حينه، فاللازم الالتزام بأنّ الثابت قيمتها في ذلك الوقت [5]).
3- يتعلق حقها بالذمة وأثره أنّه لو تلف البناء قبل القسمة بقيت ذمة سائر الورثة مشغولة للزوجة، وهو غريب [6]).
4- إنّ حقّها يتعلّق بالماليّة الخارجيّة، حيث إنّ المستظهر من النصوص التي وردت في استحقاق الزوجة بعد إعمال صناعة الجمع العرفي هو أنّ متعلّق حقّها المالية الخارجيّة وبيان ذلك بالتقريب التالي:
وهو أنّ الروايات المتعرّضة لإرث الزوجة من البناء والآلات متعارضة؛ لأنّ بعضها يدلّ على إرثها من عين البناء والآلات كصحيح محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «... فيرثن ذلك البناء» [7]، وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ترث المرأة الطوب» [8]، فيدلّان بظاهرهما على إرثها من الأعيان، وبعضها- وهي عديدة- دلّت على أنّها ترث من القيمة [9]).
إلّا أنّ هذا ليس من التعارض المستقرّ بل غير المستقرّ الذي يرجع فيه إلى الجمع العرفي، ومعناه حمل الصحيحين على‌
[1] تحرير الوسيلة 2: 358، م 10.
[2] تفصيل الشريعة (الطلاق والمواريث): 477.
[3] تحرير الوسيلة 2: 357، م 6.
[4] تحرير الوسيلة 2: 357، م 7.
[5] انظر: تفصيل الشريعة (الطلاق والمواريث): 476.
[6] جواهر الكلام‌ 39: 217.
[7] الوسائل 26: 210، ب 6 من ميراث الأزواج، ح 13.
[8] الوسائل 26: 206، ب 6 من ميراث الأزواج، ح 2.
[9] انظر: الوسائل 26: 205، ب 6 من ميراث الأزواج.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست