responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 260
ثبوت التوارث بالعقد الانقطاعي؛ لأنّ الإرث اقتضاء الزوجيّة وهو موجود، فيشمله عموم الآية الدالّة على توريث الزوجة، والمستمتع بها زوجة، وإلّا لم يحلّ نكاحها؛ لأنّ حلّية النكاح منحصرة بالزواج وملك اليمين، قال تعالى: «إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» [1]). وملك اليمين منتفٍ هنا، فتنحصر حلّية النكاح بالزواج، وحينئذٍ يدخل في عموم قوله تعالى: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ» «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ» [2]). وبذلك يثبت الإرث، ولا يمنع منه إلّا موانعه المشهورة [3]).
وهذا القول يكفي في جوابه ما تقدّم من الروايات النافية للإرث والمفسّرة للآية بالزوجيّة الدائمة.
القول الثاني: ما ذهب إليه السيّد المرتضى وابن أبي عقيل [4] من ثبوت التوارث بهذا العقد ما دام لم يشترطا سقوطه في ضمنه، وهذا معناه اقتضاء العقد للإرث ما لم يشترط سقوطه، فلو شرط
[1] المؤمنون: 6.
[2] النساء: 12.
[3] انظر: المسالك 7: 465، 466.
[4] الانتصار: 275. نقله عن ابن أبي عقيل في كشف الرموز 2: 157.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست