responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 232
ذلك يحجب الأقرب إلى الميّت الأبعد من الإرث ولو كانا مختلفين من جهة الاسم والعنوان، فالعمّ يحجب ولد الخال كما يحجب ولده، وكذا الخال يحجب ابن العمّ كما يحجب ولده» ).
كما أنّ الدليل على إرثهم هو عموم آية اولي الأرحام، والقاعدة المستفادة منها، ومقتضاه تقديم الأقرب مطلقاً وإن لم يكونوا من صنف واحد فالخال يقدّم على ابن العمّ وإن كان من غير صنفه (2)).
وحاول بعض الفقهاء (3) أن يطبّق هنا ضابط الإخوة والأجداد فيجعلهما صنفين، كما أنّ الإخوة والأجداد صنفان؛ ولعلّ منشأ ذلك فتوى أبي علي الذي صرّح أنّ ابن الخال يرث مع العمّ (4)).
ولكن ردّ ذلك بأنّ هناك فرقاً بين الفريقين، فإنّ إرث الأعمام والأخوال ثبت بمناط أنّهم رحمُ الميّت، بخلاف الإخوة والأجداد فإنّهم يرثون بعنوان أنّهم إخوة الميّت وأجداده، ومن الواضح أنّه فرق بين الأخ والجدّ.
3- لا يرث مع المرتبة الاولى أحد من المراتب اللاحقة؛ لأنّهم محجوبون بها بقاعدة القرب، فإنّ الأقرب إلى الميّت ولو كان بسبب واحد- أي الأب أو الامّ فقط- يمنع المراتب المتأخّرة ولو كانوا يتقرّبون إليه بسببين- أي الأب والامّ- فلا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة إلّا أنّهم أجمعوا على أنّ ابن العمّ من الأبوين يحجب عمّه من الأب فقط، فيكون ابن العمّ أولى بالإرث من العمّ، وبه خصّصت القاعدة.
قال الشهيد الثاني: «هذه هي المسألة المعروفة بالإجماعيّة المخالفة للُاصول المقرّرة والقواعد المعتبرة من تقديم الأقرب إلى الميّت على الأبعد، وليس في أصل حكمها خلاف لأحد من الطائفة» (5)).
نعم، يظهر من الشيخ المفيد أنّه يرى أنّ ملاك الأقربيّة وعدمها إلى الميّت هو تعدّد جهة النسبة إليه وعدمه، حيث قال:
«ولا يرث ابن العمّ مع العمّ، ولا ابن الخال مع الخال إلّا أن يختلف أسبابهما في النسب، فيكون العمّ لأب، وابن العمّ لأب وامّ، فإن كانا كذلك كان ابن العمّ للأب والامّ أحقّ بالميراث من العمّ للأب؛ لأنّ ابن العمّ يتقرّب إلى الميّت بسببين، والعمّ يتقرّب بسبب واحد» (6)).
وقد استدلّ عليه بالإجماع والتسالم القطعي، مضافاً إلى أنّه قد يستدلّ عليه بروايتين:
إحداهما: مرسلة الصدوق حيث قال:
«فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب وامّ فالمال [كلّه‌] لابن العمّ للأب والامّ؛ لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الامّ؛ وهذا ... للخبر الصحيح الوارد عن الأئمّة عليهم السلام» (7)).
ثانيتهما: رواية الحسن بن عمارة قال:
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «أيّما أقرب ابن عمّ‌ (1) انظر: الرياض 12: 560. مستند الشيعة 19: 12.
(2) الروضة 8: 167- 168.
(3) نقله اللنگرودي في كتاب الإرث: (197)، عن المامقاني في الاثني عشرية.
(4) نقله عنه في كشف اللثام 9: 456.
(5) المسالك 13: 158.
(6) المقنعة: 692.
(7) الفقيه 4: 292.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست