responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 231
وردّ بأنّه خلاف مقتضى قاعدة القرب [1]).
2- اعتبر الفقهاء هذه الطبقة صنفاً واحداً، بخلاف الطبقات السابقة حيث جعلوا لكلّ طبقة صنفين.
وسرّ ذلك هو أنّهم لاحظوا أنّ جهة انتساب الورثة إلى الميّت مختلفة، حيث يرث بعضهم بالابوّة وبعضهم بالبنوّة وبعضهم بالاخوّة وبعضهم بالجدودة، وكما تختلف جهة الانتساب تختلف أدلّة إرثهم أيضاً، فلذلك جعلوا كلّ نسبة متّحدة مع الاخرى في صنف ليتميّز عن الصنف الآخر، وفائدة ذلك هي التركيز على أنّ كلّ صنف- غير الأبوين- وإن كان له درجات يمنع القريب منها البعيد عن الإرث ما دام موجوداً، إلّا أنّه لا يزاحم الصنف الآخر في طبقته بل يجتمعان ويرثان معاً وإن كانت مراتب القرب بينهما متفاوتة، فالأب يجتمع مع ابن ابن الابن، وكذا الجد يجتمع مع ابن ابن الأخ- مثلًا- وهذا بخلاف الطبقة الثالثة حيث إنّ جهة الانتساب فيها واحدة وهي أنّ أهل هذه الطبقة كلّهم يعتبرون إخوة أبوي الميّت، فالنسبة هنا من جهة واحدة، وعلى أساس‌
[1] انظر: الرياض 12: 557.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست