responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 214
1- زوج وأخ: يقسّمان المال بالسويّة، فللزوج النصف بالفرض وللأخ النصف الآخر بالقرابة.
2- زوجة وأخ: للزوجة الربع بالفرض، والباقي للأخ بالقرابة.
3- زوج وأخوان: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأخوين بالقرابة.
4- زوجة وأخوان: للزوجة الربع، والباقي للأخوين.
4 1+ 4 3/ 4 4/ 1 1/ 1 5- زوج واخت: فللزوج النصف بالفرض، والنصف الآخر للُاخت بالفرض.
6- زوجة واخت: فللزوجة الربع بالفرض، وللُاخت النصف بالفرض، والباقي يردّ عليها دون الزوجة، فيكون المجموع ثلاثة أرباع المال.
زوجة اخت‌ 4 1 4 2 4 1+ 4 2+ 1/ 4 4/ 1 1 4 1+ 4 3+ 4 4/ 1 1/ 1 7- زوج واختان: فللزوج النصف بالفرض وللُاختين الثلثان بالفرض وينقص منهما دون الزوج.
زوج اختان‌ 2 1 3 2 6 3+ 6 4/ 6 7 6 3+ 6 4- 1/ 6 6/ 1 1 6 3+ 6 3/ 6 6/ 1 1 12 6+ 12 6/ 12 12/ 1 1 12 6+ 12 3+ 12 3/ 12 12/ 1 1 8- زوج وثلاث أخوات: فللزوج النصف بالفرض وللأخوات الثلثان بالفرض وينقص منهنّ دون الزوج، ومن الناحية العمليّة يقسّم بينهنّ النصف الباقي بالتساوي.
زوج ثلاث أخوات‌ 2 1+ 3 2 12 6+ 12 8/ 12 14
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست