أثلاثاً، والثلث- أي ثلث ثلثي الثلثين- للجدّة وأولاد الاخت، نصفه للجدّة ونصفه لأولاد الاخت يقسّم بينهم أثلاثاً، وثلثهما- أي الثلثين- للجدّ والجدّة من قبل امّ الأب أثلاثاً، والثلث- أي ثلث الأصل- للأجداد الأربعة من الامّ، ولأولاد الإخوة من قبلها أسداساً على المشهور، لكلّ واحد سدس، ولأولاد الأخ للُامّ سدس بالسويّة، ولأولاد الاخت لها سدس آخر بالسويّة، ويصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين» [1]).
ج- صور ميراث الكلالات مع الزوجين:
الاولى- اجتماع كلالة الامّ مع أحد الزوجين:
1- زوج وأخ أو اخت لُامّ: للزوج النصف وللأخ أو الاخت السدس فرضاً والباقي يردّ عليه؛ لقاعدة القرب وبطلان التعصيب، ولا يردّ على الزوج للإجماع، والنصوص التي منها: قول الصادق عليه السلام في رواية جميل بن درّاج: «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة» [2]).
2- زوج وأخوان أو اختان للُامّ: للزوج النصف وللأخوين أو الاختين الثلث، والباقي يردّ عليهما دون الزوج كما تقدّم.
زوج كلالة الامّ
2 1 3 1
12 6+ 12 4/ 12 10، ويبقى 12 2 فيردّ على كلالة الامّ.
12 6+ 12 4+ 2/ 12 12/ 1 1
وبالاختصار: 12 6+ 12 6/ 12 12/ 1 1
3- زوجة وأخ أو اخت لُامّ: للزوجة الربع ولكلالة الامّ السدس، والباقي يردّ عليها دون الزوجة؛ لما تقدّم.
زوجة كلالة الامّ
4 1 6 1
12 3+ 12 2/ 12 5، ويبقى 12 7
فيكون سهم كلالة الامّ 12 2+ 7/ 12 9
12 3+ 12 9/ 12 12/ 1 1
وبالاختصار: 4 1+ 4 3/ 4 4/ 1 1/ 1
4- زوجة وأخوان أو اختان للُامّ:
للزوجة الربع ولكلالة الامّ الثلث، والباقي يردّ عليهم دون الزوجة.
زوجة كلالة الامّ
4 1 3 1
12 3+ 12 4/ 12 7، ويبقى 12 5
12 3+ 12 4+ 5/ 12 12/ 1 1/ 1
الصورة الثانية- اجتماع كلالة الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين:
وفي بعض صور هذه الحالة- كما يأتي- تكون الفروض أكثر من التركة- كما إذا ترك زوجاً واختين- وفي بعضها تكون التركة أكثر من الفروض- كما إذا ترك زوجة واختاً- فما زاد عن الفروض يردّ على كلالة الأب فقط، كما أنّ النقص يرد عليها أيضاً دون الذي اجتمع معها، كما تقدّم: [1] جواهر الكلام 39: 171. [2] الوسائل 26: 199، ب 3 من ميراث الأزواج، ح 8.