responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 176
قال المحقق النجفي: «الظاهر كون المدار في الأعيان المحبوّة صدق أسمائها كما في غيرها من موضوعات الأحكام» [1]).
7- شروط الحباء:
ذكر الفقهاء للحباء شروطاً وهي كما يلي:
الأوّل: أن يترك الميّت مالًا غير الحبوة [2]، ذهب إليه جملة من الفقهاء [3]) بل نسبه الشهيد في المسالك إلى المشهور [4]، وظاهر كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه [5]).
واستدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل- بلزوم الضرر والإجحاف بالورثة لو لا ذلك [6] وبالاقتصار على القدر المتيقن وانصراف الأدلّة عن فرض عدم تخلف شي‌ء آخر [7]).
وذهب بعض إلى عدم اشتراط ذلك [8]؛ لإطلاق الأدلّة [9]، واختاره من المتأخّرين الإمام الخميني حيث قال: «لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى، والاحتياط حسن» [10]).
ويمكن أن يكون الوجه فيه أنّ مقتضى الإطلاق في أدلّة الحبوة هو عدم اعتبار كون الحبوة من بعض التركة، وبذلك يندفع ما استدلّ به المشهور؛ لأنّه بعد إحراز الإطلاق لا مجال بمقتضى الصناعة الفقهيّة للاقتصار على القدر المتيقّن، وكذا لا وجه للانصراف في هذا المجال، كما ثبت في محلّه. كما أنّه لا موضوع للإجحاف والضرر هنا، وعلى فرض تحقّقه لا مانع‌
[1] جواهر الكلام 39: 138.
[2] نبّه الفاضل النراقي في المستند (19: 231) على «أنّ هذا الاختلاف إنّما يتمشّى على المشهور من القول بعدم الاحتساب، وأمّا على القول به- كما اخترناه- فلا شكّ في الاشتراط، بل يشترط أن لا ينقص نصيب كلّ من الورثة عمّا كان عليه قبل الحبوة».
[3] المقنعة: 684. النهاية: 634. الوسيلة: 387. السرائر 3: 258. الشرائع 4: 25. القواعد 2: 171.
[4] المسالك 13: 136.
[5] كشف اللثام 9: 421. وانظر: مستند الشيعة 19: 231.
[6] جواهر الكلام 39: 134. وانظر: المفاتيح 3: 330.
[7] انظر: فقه‌ الصادق 24: 313.
[8] انظر: الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 544. المفاتيح 3: 330.
[9] جواهر الكلام 39: 134.
[10] تحرير الوسيلة 2: 343، م 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست