responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 115
ولكن وقع الإجماع بعد عصر الصحابة على أنّ للابنتين الثلثين كالأزيد» [1]).
والمحقّق النجفي- بعد الاستدلال بما تقدّم ودفع ما يمكن أن يورد- قال:
«والأمر في ذلك سهل بعد تطابق السنّة والإجماع عليه، بل لعلّه بين المسلمين ...» [2]).
نعم، نسب إلى ابن عباس أنّه زعم أنّ لهما النصف [3]؛ ولعلّه نظر إلى ظاهر الآية الكريمة: «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [4]، فللذّكر حينئذٍ النصف، وكذا الانثيين معه، أو نظر إلى أنّه ليس للواحدة إلّا النصف والأصل عدم الزيادة [5]).
لكن في الجواهر: «خلاف ابن عباس بعد أن سبقه الإجماع ولحقه غير قادح» [6]).
ب- الاختين فصاعداً من الأبوين أو الأب؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ» [7]). ويثبت الحكم فيما زاد على الاختين بالإجماع أو لأنّ الآية نزلت في سبع أخوات لجابر حيث مرض وسأل عن إرثهنّ منه، فدلّ ذلك على أنّ المراد الاختان فصاعداً [8]).
فقد روي عن جابر بن عبد اللَّه أنّه قال:
اشتكيت وعندي تسعة أخوات لي أو سبع فدخل عليّ النبي فنفخ في وجهي فأفقت فقلت: يا رسول اللَّه أ لا اوصي لأخواتي بالثلثين، قال: «أحسن»، قلت: الشطر، قال: «أحسن»، ثمّ خرج وتركني ورجع إليّ فقال: «يا جابر إنّي لا أراك ميّتاً من وجعك هذا، وأنّ اللَّه تعالى قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهنّ الثلثين، وقالوا:
كان جابر يقول: انزلت هذه الآية فيَّ [9]).
خامسها: الثلث ذكره اللَّه تعالى لصنفين:
أ- الامّ إذا لم يكن من يحجبها من الولد والإخوة للميّت؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [10]).
ب- الاثنين فصاعداً من كلالة الامّ ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين، بلا خلاف بين الامّة [11]؛ لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» [12]).
قال المحقّق النجفي: «وإن كان الأوّل [أي الكتاب‌] لا صراحة فيه بالإخوة من الامّ لكن يكفي فيه النقل، مضافاً إلى ما عن ابن مسعود من قراءة (وله أخ أو اخت من ام) بناءً على أنّ القراءة وإن كانت شاذّة كالخبر الصحيح» [13]).
سادسها: السدس، وهو لثلاثة أصناف:
أ- كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل [14]؛ لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» [15]).
ولا فرق بين وجود الأبوين مجتمعين‌
[1] المسالك 13: 86.
[2] جواهر الكلام 39: 94.
[3] نقله عنه في مفتاح الكرامة 8: 108.
[4] النساء: 176.
[5] مفتاح الكرامة 8: 108.
[6] جواهر الكلام 39: 94.
[7] النساء: 176.
[8] المسالك 13: 87. مفتاح الكرامة 8: 110. جواهر الكلام 39: 94.
[9] مجمع البيان 3: 254.
[10] النساء: 11.
[11] مفتاح الكرامة 8: 110. انظر: مهذّب الأحكام 30: 79.
[12] النساء: 12.
[13] جواهر الكلام 39: 94- 95.
[14] المسالك 13: 88. جواهر الكلام 39: 95.
[15] النساء: 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست