responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 114
يشمل الولد وإن نزل، ذكراً كان أو انثى، ولما يأتي من الروايات بالإضافة إلى الإجماع [1]).
رابعها: الثلثان، جعلهما اللَّه تعالى لصنفين:
أ- البنتين فصاعداً مع عدم الابن [2]؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» [3]، وللنصوص والإجماع، وظاهر الآية وإن كان بيان سهم ما زاد على اثنتين، إلّا أنّ السنّة والإجماع على أنّ الثلثين للابنتين فصاعداً، مضافاً إلى أولويّتهما من الاختين الذي يأتي أنّ لهما الثلثين بنصّ الكتاب؛ لكونهما أمسّ رحماً منهما. مع إمكان أن يكون المراد من قوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» اثنتين فما فوق [4]).
قال الشهيد الثاني: «قد جعل [اللَّه‌] سبحانه الثلثين نصيب ما زاد عن اثنتين، ولم يذكر حكم الاثنتين في حالة الانفراد، وإنّما ذكرهما في حالة الاجتماع بالذكر فقال: «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [5]،
[1] مهذب الأحكام 30: 78.
[2] المصدر السابق: 79.
[3] النساء: 11.
[4] جواهر الكلام 39: 93.
[5] النساء: 176.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست