responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 105
وهل يقوم أولاد الإخوة مقام آبائهم؟
هناك فرق بين إرث الإخوة وبين حجبهم، ففي الميراث إذا فقدوا قام أولادهم مقام آبائهم فيرثون ما يرثون، وذلك بخلاف الحجب؛ فإنّه يتوقّف فيهم ولا يتعدّى إلى الأولاد، فلا يقومون مقام آبائهم في الحجب من غير خلاف [1]؛ لعدم صدق الإخوة عليهم الذي هو شرط الحجب، ولأصالة عدم الحجب، مع عموم دليل الإرث للثلث إلّا ما أخرجه الدليل وهو صورة وجود الإخوة» ، فينتفي قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم، فلم تحرم الامّ عن السدس الزائد إلّا مع وجود الإخوة دون سواهم.
ويشترط في حجب الإخوة للُامّ شروط:
الأوّل: أن يكونوا ذكرين فصاعداً أو أربع نساء، أو ذكراً وامرأتين، وهذا هو المعروف من مذهب الفقهاء [3]، بل عليه الإجماع [4]؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [5]، ولفظ الإخوة وإن كان يطلق على الثلاثة فصاعداً إلّا أنّ الإجماع والنص قائم على تحقّق الحجب بذلك، فالمناقشة حينئذٍ بأنّ ظاهر الآية اعتبار الثلاثة ذكوراً اجتهاد في مقابلة النص حتى لو قلنا بأنّ أقلّ الجمع ثلاثة؛ ضرورة استفادة الاثنين من السنة أو أنّ المراد به هنا ذلك مجازاً، كإرادة ما يشمل الإناث من الإخوة، أو استفيد حكمها من السنّة لكن على تنزيل الاثنين منزلة الواحد من الذكور [6]، ففي صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: «لا يحجب الامّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات» [7]).
الشرط الثاني: انتفاء موانع الإرث عنهم من الكفر والرق والقتل.
أمّا الكافر والمملوك فلا يحجبان إجماعاً [8]؛ ولما ورد في صحيحة محمّد
[1] جواهر الفقه: 164.
[2] المسالك 13: 82. مستند الشيعة 19: 133.
[3] كفاية الأحكام 2: 809. الحدائق (المواريث): 66.
[4] الغنية: 313. المفاتيح 3: 327. جواهر الكلام 39: 83.
[5] النساء: 11.
[6] جواهر الكلام 39: 85. وانظر: المسالك (13: 76)، حيث قال: «أمّا الاكتفاء باثنين ذكرين وبواحد واثنتين وبأربع أخوات فثابت بالسنّة والإجماع».
[7] الوسائل 26: 121، ب 11 من ميراث الأبوين، ح 4.
[8] المسالك 13: 78. كفاية الأحكام 2: 810. المفاتيح 3: 327. مستند الشيعة 19: 124. جواهر الكلام 39: 85.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست