responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 104
وقد دلّ عليه الكتاب الكريم والسنّة والإجماع.
أمّا الكتاب فقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [1]).
وأمّا الروايات فهي مستفيضة جدّاً [2]، كرواية عمر بن اذينة: قال: قلت لزرارة:
حدّثني رجل عن الصادق أو الباقر عليهما السلام في أبوين وإخوة لُامّ أنّهم يحجبون ولا يرثون، فقال: هذا واللَّه هو الباطل، ولا أروي لك شيئاً، والذي أقول لك- واللَّه هو الحق-: إنّ الرجل إذا ترك أبوين فلُامّه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب اللَّه عزّ وجلّ، فإن كان له إخوة- يعني: الميّت، يعني:
إخوة لأب وامّ أو إخوة لأب- فلُامّه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله، والإخوة لُامّ ليسوا لأب، فإنّهم لا يحجبون الامّ عن الثلث ولا يرثون [3]). ومثله غيره [4]).
وأمّا الإجماع فقد نقله جماعة من الفقهاء:
منهم السيّد الطباطبائي حيث قال في المقام: «بلا خلاف بل عليه الإجماع منّا في كثير من العبارات» [5]).
وقال الفاضل النراقي: «حجبهم إيّاها عنه في الجملة ثابت بالإجماع» [6]).
وقال المحقّق النجفي: «فإنّهم يمنعون الامّ عمّا زاد عن السدس كتاباً وإجماعاً بقسميه» [7]).
ثمّ إنّ إخوة الميّت وإن كانوا يحجبون الامّ من الزائد عن السدس إلّا أنّهم لا يرثونه؛ لأنّ رتبتهم متأخّرة، فلا يجامع الامّ، بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء [8]).
نعم، ذكر الشيخ الطوسي في رواية عن ابن عباس: أنّ السدس الذي حجبوا به الامّ يكون لهم. لكنّه رماها بالشذوذ [9]، فأسقطها عن الاعتبار وما اعتنى بها غيره من بعده أيضاً كما يشهد لذلك دعوى الإجماعات.

[1] النساء: 11.
[2] الرياض 12: 527. جواهر الكلام 39: 83.
[3] الوسائل 26: 118، ب 10 من ميراث الأبوين، ح 4.
[4] انظر: الوسائل 26: 120، ب 11 من ميراث الأبوين.
[5] الرياض 12: 527.
[6] مستند الشيعة 19: 122.
[7] جواهر الكلام 39: 83.
[8] الخلاف 4: 56، م 68.
[9] الخلاف 4: 56، م 68.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست