responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 389
المفاتيح، إلّا أنّه قال بعد ذلك: «إنّ العمل على المشهور أولى وأحوط» [1]).
بل نسب ابن فهد إلى بعضٍ القول بذلك وإن ردّه بعد ذلك بأنّه وهم [2]).
لكن في الرياض: لم يظهر من العبارة كون المخالف منّا، فلعلّه من العامّة، أو من لم يعتدّ به أصلًا [3]).
كما ردّ الجمع المذكور بأنّ الأنسب حمل الطائفة الثانية على عدم التوبة، بقرينة الطائفة الاولى المجبورة بالعمل، ولا ينافي اشتمالها على قبول توبة المرتدّ الذكر المحمول على الملّي [4] كما سيأتي.
ب- عقوبة الارتداد عن ملّة:
ذهب الفقهاء إلى أنّ المرتدّ الملّي يستتاب فإن تاب ورجع، وإلّا قتل، من دون خلاف في ذلك [5]، بل عليه دعوى الإجماع بقسميه [6]).
واستدلّ له مضافاً إلى ذلك بالنصوص المستفيضة:
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهما السلام، قال: سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: «يقتل ولا يستتاب». قلت:
فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ، قال: «يستتاب فإن رجع، وإلّا قتل» [7]).
ومنها: ما عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قال: «المرتدّ يستتاب، فإن تاب، وإلّا قتل ...» [8]).
والخبر السابق المفصّل يكون مقيّداً لمثل هذه الرواية بالملّي.
هذا فيما إذا كان المرتدّ رجلًا، وأمّا لو كان امرأة فحكمها حكم المرأة المرتدّة عن فطرة، بغير خلاف في ذلك [9]، فلو أسلمت نصرانيّة ثمّ ارتدّت تستتاب، فإن أبت حبست وضيّق عليها حتى تتوب أو تموت- كما مرّ- لنفس الأخبار المتقدّمة في المرتدّة عن فطرة.
وأمّا ما دلّ [10] على قتل المرتدّة عن ملّة
[1] المفاتيح 2: 105. وعبارته قريبة من عبارة المسالك مستشعرين من عبارة التحرير [5: 390] «لو تابت فالوجه قبول توبتها، وسقوط ذلك [/ الحبس‌] عنها وإن كانت عن فطرة» الخلاف في قبول توبتها، معتبرين أنّ ذلك هو المناسب لحال الأخبار.
[2] المهذّب البارع 4: 344، حيث قال: «وذهب بعضهم إلى أنّها تحبس دائماً مع التوبة، وهو وهم».
[3] الرياض 12: 459.
[4] جواهر الكلام 41: 612.
[5] المقنعة: 801. النهاية: 666. السرائر 3: 532. الشرائع 4: 184. القواعد 3: 575. الدروس 2: 52. جامع المقاصد 12: 410. الحدائق 12: 78. تحرير الوسيلة 2: 445، م 1.
[6] جواهر الكلام 41: 613.
[7] الوسائل 28: 325، ب 1 من حدّ المرتد، ح 5.
[8] الوسائل 28: 327، ب 3 من حدّ المرتدّ، ح 2.
[9] المسالك 15: 25. الرياض 12: 451- 456. جواهر الكلام 41: 611- 612. مباني تكملة المنهاج 1: 327.
[10] الوسائل 28: 331، ب 4 من حدّ المرتدّ، ح 5. وهو خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت وولدت لسيّدها، ثمّ إنّ سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السريّة على عهد عمر فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً وتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الإسلام، فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيّاً، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست