responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 390
بعد إبائها عن التوبة- فمع أنّه شاذّ، مخالف للإجماع- قضيّة في واقعة يحتمل الاختصاص بها [1]).
ولذلك قال الشيخ: إنّه مقصور على القضيّة التي فصّلها أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يتعدّى إلى غيرها، ولعلّها تزوّجت بمسلم، ثمّ ارتدّت وتزوّجت، فاستحقّت القتل لذلك [2]).
ج- حكم الخنثى المشكل:
وأمّا حكم الخنثى فالأكثر على إلحاقه بالانثى، وهو اختيار الشهيدين والشيخ جعفر كاشف الغطاء وبعض آخر [3]؛ للشبهة في ذكوريّته المقتضية لدرء الحدود، واحتياطاً في الدماء، وعموم أدلّة قبول التوبة من الآيات والروايات [4]).
وتنظّر الشهيد الثاني في بعض كتبه في المسألة من جهة أنّ أدلّة قتل المرتد عامّة، فتشمل الذكر والانثى والخنثى، خرجت منها المرأة بدليل خاصّ، فبقى الباقي داخلًا تحتها.
قال في الروض: «وفي إلحاق الخنثى بأيّهما نظر، من الشكّ في الذكوريّة التي هي شرط القتل، ودخوله في العموم [أي عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من بدّل دينه فاقتلوه»]، وإنّما خرجت المرأة بدليل خاصّ» [5]).
وكذا احتمل‌ المحقّق الأردبيلي إلحاقها بالرجل مع ميله إلى إلحاقها بالانثى، حيث قال: «ويبعد إلحاق الخنثى بالرجل؛ لعدم الإجماع، وعدم دليل عامّ شامل لها، مع الأصل، وعموم أدلّة قبول التوبة من الآيات [6] والأخبار [7] والإجماع، والاحتياط في الدماء، وإلحاقها به محتمل أيضاً، ولا ينكشف الحال إلّا بالاطّلاع على الأدلّة وما يحضرني الآن ذلك» [8]).
ولكن ردّ بعض المتأخّرين احتمال إلحاقها بالرجل؛ استناداً إلى أنّ المرجع‌
[1] الرياض 12: 458.
[2] التهذيب 10: 143، ذيل الحديث 567.
[3] اللمعة: 242. الروضة 8: 30. كشف الغطاء 4: 422.
[4] الروضة 8: 30. مفتاح الكرامة 8: 37.
[5] الروض 2: 944.
[6] الشورى: 25. التوبة: 104. طه: 82. النور: 31.
[7] الوسائل 16: 73، ب 86 من جهاد النفس، ح 6. وانظر: 71، ب 86.
[8] مجمع الفائدة 3: 200.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست