responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 36
وقد عبّر المصنّف بأنّها أداء حيث قال:
وجب أداؤها كما صرّح بذلك في كتاب الصلاة، وفي الخلاف تارة أنّه إجماع كما في المفاتيح، واخرى أنّه لا خلاف فيه، وهو المشهور بين الأصحاب كما في جامع المقاصد، ونقل فيه حكاية الإجماع عليه من الشيخ. وهو خيرة المبسوط ...
وغيرهم، وتردّد المصنّف في التذكرة.
والقول الثاني: أنّه يكون قاضياً للجميع.
وهذا نقله الشيخ والمصنّف وولده وجماعة عن السيّد، ونقله في المبسوط عن بعض الأصحاب.
الثالث: أنّه يكون مركّباً من الأداء والقضاء، وهذا نقله أيضاً في المبسوط عن بعض الأصحاب، ونصّ جماعة على أنّه أضعفها.
وفي كشف اللثام في الصلاة: الأولى أن لا ينوي أداءً ولا قضاءً، بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.
وتظهر الفائدة في النيّة، وفي الترتيب على الفائتة السابقة، وفي سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر، فإنّه إنّما يأتي على القول الأوّل خاصّة كما في الذكرى وجامع المقاصد» [1]).
وتفصيل البحث في محلّه.
(انظر: أوقات الصلاة)
6- الأداء الموسّع والمضيّق:
تقدّم أنّ الفعل المأمور به من قبل الشارع إمّا أن يعيّن لأدائه وقت فهو الموقّت، أو لا يعيّن فهو غير الموقّت، والموقّت إمّا أن يستوعب فعله تمام الوقت المفروض له فهو المضيّق، أو لا يستوعبه فهو الموسّع. ومثال الأوّل صوم رمضان، والثاني الصلاة اليوميّة، فإنّ وقتها موسّع عادة.
وأنكر بعض الفقهاء وقوع الموسّع بحجّة أنّه يؤدّي إلى ترك الواجب في الزمان الباقي من الوقت، وترك الواجب حرام [2]).
وفي الدليل مصادرة على المطلوب؛ إذ الكلام في كون الباقي واجباً أو سعة من الوقت.
وكيف كان فقد اختلف المنكرون‌
[1] مفتاح الكرامة 1: 383- 385. وانظر: مفتاح الكرامة طبع جماعة المدرسين 3: 303- 314 أيضاً.
[2] انظر: معالم الدين: 73. هداية المسترشدين 2: 328- 329.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست