responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 35
به حيث يعتبر الأداء في النيّة.
وليس معنى هذا أنّ الوقت الذي يجب إيقاع الصلاة فيه هو مقدار ركعة فقط، وأنّه وقت الواجب؛ إذ وقته مقدار ما تؤدّى فيه صلاة صحيحة كاملة؛ ولذلك لم يجز تأخير الصلاة إلى الحدّ الذي يقع بعضها خارج الوقت ولو بمقدار التسليم بناءً على عدّه جزءاً منه، كما لم يجب القضاء على من طرأ عليه العذر بعد دخول وقت الصلاة بمقدار ما يؤدّي معه ركعة أو أكثر، وإنّما يجب عليه حيث يطرأ عليه بعد مضيّ وقت يكفي لإتيان صلاة تامّة واجدة لجميع الأجزاء والشرائط، وإنّما المقصود أنّ من تمكّن من إدراك ركعة في داخل الوقت‌ بعد أن حصلت في حقّه شروط التكليف بالصلاة في الوقت وجب عليه الإتيان بها في داخل الوقت وكانت أداءً، وبهذا صرّح جملة من الفقهاء في كتبهم.
قال السيّد جواد العاملي في بحث الحيض: «إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها وجوباً إجماعاً على الظاهر كما في كشف اللثام، وقد نسبه إلى الأصحاب في المدارك غير مرّة.
ومضيّ مقدار الطهارة ممّا نصّ عليه في الشرائع ... وغيرها، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر: لا؛ لعدم اختصاص الطهارة بوقت ...
واعتبر في الذكرى ... وغيرها مضيّ مقدار باقي الشرائط ...
ولو طهرت قبل الانقضاء بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب إجماعاً كما في موضع من التذكرة والمدارك، وبلا خلاف بين أهل العلم في العصر والعشاء والصبح كما في الخلاف، وبلا خلاف بين أهل العلم من دون تقييد بالعصر والعشاء والصبح كما في المنتهى، وبلا خلافٍ كما في موضع آخر من التذكرة، ونقلت حكاية الإجماع من دون تقييد في عدّة مواضع. وفي كشف اللثام حكاه عن الخلاف مع التقييد المذكور. وهو المشهور كما في الذكرى والكفاية.
ونفى الخلاف في الخلاف عن لزوم الظهرين والعشاءين على من أدرك خمساً قبل الغروب أو الفجر، وفي التذكرة أنّه الأشهر. وعليه المحقّق ... والمتأخّرون إلّا بعضاً نادراً ...
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست