responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 326
يخرج عن الأهلية لذلك» [1]).
ثمّ إنّ هذا كلّه فيما إذا لم يستلزم الإذن النصب، وإلّا فلا ينتهي الإذن بالموت، ولذلك قال السيّد اليزدي: «المأذون ...
عن المجتهد ... ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله» [2]).
ولكن علّق عليه بعض بأنّه لا يترك الاحتياط في الاستئذان [3]).
2- الحجر:
تقدّم أنّ من شرائط تأثير الإذن كون الآذن جائز التصرّف بالبلوغ والعقل والرشد وخلوّه من جميع أسباب الحجر، كما مرّ أيضاً اعتبار كون المأذون ممّن يصحّ منه التصرّف ويكون أهلًا له.
وعليه، فالحجر لسفه أو جنون أو إغماء أو فلس أو رقّ أو غيرها يوجب الخروج عن صلاحيّة الإذن والتصرّف، فينتهي الإذن بالحجر الطارئ على كلّ واحد من الآذن والمأذون [4]).
قال المحدّث البحراني: «الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّ الوديعة ... تبطل بالموت والجنون والإغماء من أحد الطرفين، أمّا على القول بكونها إذناً فواضح، وأمّا على القول بكونها عقداً- كما هو المشهور- فلأنّه لا خلاف بينهم في كونه من العقود الجائزة، ومن شأن العقود الجائزة البطلان بذلك، كالوكالة ونحوها ... وفي الجنون ونحوه قد خرج عن أهليّة التكليف، وصلاحيّة الإذن، والتصرّف» [5]).
والحكم كذلك في التصرّفات المأذونة التكوينية، فلو أذن أرباب الطرق المرفوعة للغير بإحداث ساباط فإنّه يبطل بالخروج عن التكليف بالجنون والإغماء ونحوهما [6]).
نعم، قد يستثنى من بطلان الإذن بالإغماء موارد، كما قال العلّامة في الحجّ:
«والمغمى عليه إن كان قد أذن لغيره في‌
[1] جواهر الكلام 27: 360.
[2] العروة الوثقى 1: 41، م 51.
[3] العروة الوثقى 1: 41 التعليقة، رقم 1.
[4] انظر: القواعد 2: 363- 364. المسالك 4: 317. جواهر الكلام 27: 363.
[5] الحدائق 21: 411.
[6] جواهر الكلام 26: 249.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست