responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 325
ومن ذلك أيضاً إذا استأجر الدكّان مدّة، فانتهت المدّة، فإنّه يجب عليه إرجاعه إلى المالك، ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلّا بإذن المالك [1]).
وقد يكون منشأ الإذن بالانتفاع أو التصرّف العقود الجائزة، كالوكالة والإعارة ونحوها، وحينئذٍ فإنّ الإذن ينتهي بطروّ امور أهمّها ما يلي:
1- الموت:
ينتهي الإذن بموت كلّ واحد من الآذن والمأذون في العقود الإذنية والإذن المجرّد، وهو واضح؛ لأنّه بموت الآذن ينتقل المال إلى وارثه، وهو لم يأذن، وبموت المأذون ينتفي المأذون له، ولا ينتقل الإذن إلى ورثته؛ إذ لم يوجب حقّاً أو ملكاً للمأذون، وإنّما مجرّد إذن في تصرّفه بشخصه.
نعم، لو نصّ الآذن على خلافه بأن يأذن لورثته في التصرّف أيضاً، فهو إذن آخر.
قال المحقّق الأردبيلي: تبطل المضاربة بالموت من الطرفين؛ لأنّ بموت المالك يخرج المال عن ملكه، ويصير للورثة، فلا يجوز التصرّف بالإذن الذي كان من المورّث، بل لا بدّ من إذن الوارث.
وأمّا بطلانها بموت العامل فلأنّ المأذون له كان المضارب لا وارثه، فلا يجوز التصرّف لغيره إلّا بإذن جديد [2]).
وقال المحقّق النجفي: «أمّا الوكيل فيمضي تصرّفه على الموكّل ما دام الموكّل حيّاً جائز التصرّف بلا خلاف ولا إشكال ... بخلاف ما لو مات، فإنّه تنقطع إذنه بذلك» [3]).
وقال في موضع آخر: «تبطل الوكالة بعروض الموت للوكيل قطعاً؛ ضرورة اقتضائها نيابة لا تنتقل إلى الوارث، كما أنّها تبطل بموت الموكّل أيضاً؛ لما قيل:
من أنّه بموته ينتقل جميع ماله لوارثه، فينتفي موضوعها. وفيه: أنّه يمكن بقاء مال من تركته على حكم ملكه، كثلثه، وإنّما العمدة الإجماع، ولعلّه لاعتبار استدامة الإذن في صحّة الوكالة، وبالموت‌
[1] المنهاج (الخوئي) 2: 94، م 444.
[2] مجمع الفائدة 10: 245.
[3] جواهر الكلام 22: 324.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست