responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 322
ج- ويضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه إذا بناه مائلًا إلى الشارع من دون خلاف في ذلك؛ للتعدّي، وقاعدة نفي الضرر؛ ولأنّ الإنسان إنّما له أن يرتفق بالطريق بشرط السلامة.
وأمّا إذا كان قد بناه في ملكه أو مكان مباح على أساس يثبت مثله عادةً، فسقط من دون ميل ولا استهدام على خلاف العادة، فلا يضمن.
وكذا لا يضمن لو وقع إلى الطريق، فمات إنسان بغباره. وإن بناه في ملكه مستوياً، فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه ضمن إن تمكّن من الإزالة، أمّا لو وقع قبل التمكّن لم يضمن ما يتلف به؛ لعدم التعدّي، بخلاف الأوّل [1]).
خلافاً للشيخ الطوسي حيث أطلق عدم الضمان حينئذٍ؛ لأنّه قد بناه في ملكه، ومال بغير فعله [2]).
د- من حفر بئراً في الطريق المسلوك، فوقع فيها إنسان- مثلًا- فمات، فإن كان الطريق ضيّقاً فعليه الضمان، سواء كان حفرها بإذن الإمام أو بغير إذنه؛ لأنّه‌
[1] الوسيلة: 426. القواعد 3: 655. جواهر الكلام 43: 113.
[2] المبسوط 7: 187.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست