responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 321
ما تجنيه برجلها أيضاً [1]). وليس له موافق، بل في الخلاف الإجماع على خلافه [2]، بل وليس له دليل إلّا خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام:
«أنّ عليّاً عليه السلام كان يضمّن الراكب ما وطأت الدابّة بيدها أو رجلها ...» [3]، وهو قاصر عن معارضة الأخبار المتقدّمة.
فالمتّجه حينئذٍ حمله على صورة التفريط، أو على ما إذا كانت واقفة دون السائرة [4]).
والحكم كذلك في القائد، بمعنى ضمانه ما تجنيه بيدها ورأسها دون رجليها، ما لم يكن عن تفريط [5]).
ولو وقف بها في الطريق ضمن ما تجنيه بيديها أو رجليها أو غيرهما، من دون فرق في ذلك بين الطريق الضيّق والواسع، والمفرّط وغيره [6]). كما أنّه لا فرق بين الراكب والقائد والسائق؛ عملًا بإطلاق النصّ والفتوى [7]).
وفي خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين، فتصيب دابّته إنساناً برجلها، قال: «ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً» [8]).
وكذا السائق يضمن ما تجنيه بيديها ورجليها [9]).
ويدلّ عليه خبر العلاء بن الفضيل المشار إليه، وكذا ما يفهم من التعليل السابق في الراكب باعتبار أنّ الدابّة جميعها قدّامه [10]).

[1] الوسيلة: 427.
[2] الخلاف 5: 512، م 5.
[3] الوسائل 29: 249، ب 13 من موجبات الضمان، ح 10.
[4] جواهر الكلام 43: 137.
[5] الشرائع 4: 257. القواعد 3: 657. جواهر الكلام 43: 138.
[6] المبسوط 8: 80. الشرائع 4: 257. الجامع للشرائع: 584.
[7] جواهر الكلام 43: 138.
[8] الوسائل 29: 247، ب 13 من موجبات الضمان، ح 2، مع اختلاف.
[9] النهاية: 759. الوسيلة: 427. الشرائع 4: 257. الجامع للشرائع: 584. الروضة 10: 163.
[10] جواهر الكلام 43: 140.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست