لها [/ للجماعة الثانية] بإدراكها الاولى غير متفرّقة منزلتها» [1]).
نعم، مع عدم تفرّق الاولى ولو واحداً يسقط الأذان عن الثالث والرابع فصاعداً، كما صرّح به بعض الفقهاء [2]).
اختلف الفقهاء في أنّ هذا السقوط رخصة أو عزيمة؟ فذهب الفاضل النراقي والمحقّق النجفي وبعض آخر [3] إلى أنّ السقوط عزيمة، بل ادّعي أنّه هو المشهور [4]، فيحرم الإتيان به للثانية.
قال الفاضل النراقي في الأذان والإقامة:
«ثمّ السقوط هنا هل هو عزيمة فلا يستحبّان أصلًا، أو رخصة فيستحبّان وإن خفّ؟ فيه قولان ... أصحّهما الأوّل» [5]).
وقال المحقق النجفي: «قد يقوى كون هذا السقوط على الحرمة وإن قلّ القائل به صريحاً» [6]).
واستدلّ له بالأخبار الناهية كموثّقتي زيد بن علي [7] وأبي علي؛ ضرورة إباء لسانهما- ولا سيّما قوله عليه السلام في الثانية:
«... أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع» [8])- عن الحمل على الرخصة، بل هي صريحة في كون السقوط على سبيل العزيمة [9]، لا رفع الندب السابق قياساً على الأمر عند توهّم الحظر [10]).
وذهب بعض آخر إلى أنّ السقوط رخصة [11]).
واستدلّ له- مضافاً إلى الأصل والعمومات [12])- بموثقة عمار: في الرجل أدرك الإمام حين سلّم، قال عليه السلام: «عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتح الصلاة». ومثلها موثقة معاوية بن شريح [13]). [1] جواهر الكلام 9: 46. [2] المهذّب البارع 1: 346. المسالك 1: 184. مستند الشيعة 4: 532. [3] مستمسك العروة 5: 568. [4] مستند العروة (الصلاة) 2: 334. [5] مستند الشيعة 4: 532. [6] جواهر الكلام 9: 44. [7] الوسائل 5: 430، ب 25 من الأذان والإقامة، ح 3. [8] الوسائل 8: 415، ب 65 من صلاة الجماعة، ح 2. [9] انظر: مستند الشيعة 4: 532. مستمسك العروة 5: 567- 568. مستند العروة (الصلاة) 2: 332- 333. [10] جواهر الكلام 9: 44. [11] المفاتيح 1: 116. الغنائم 2: 404. البحار 84: 172. العروة الوثقى 2: 417، م 3. [12] انظر: كشف اللثام 3: 360. مستند الشيعة 4: 532. [13] الوسائل 8: 393، ب 49 من صلاة الجماعة، ح 6.