النوم» [1] فغير قادح؛ لأنّها من شواذّ الأخبار، وقد أعرض الأصحاب عنها، مع معارضتها للأخبار المتقدّمة الصريحة في نفيه، وبإمكان حملها على التقيّة [2]، بل يحتمل في وصفه عليه السلام بأنّه إرادة سنّة أهل البدع [3]).
نعم، لا خلاف في جواز التثويب لو أتى به بقصد التنبيه [4] أو التقيّة [5]).
وأمّا لو أتى به بعدم قصد المشروعيّة والتنبيه ولم تكن تقيّة ففيه قولان:
ذهب بعض إلى كراهة التثويب حينئذٍ منهم الفاضل الاصفهاني [6] والكاشاني [7]) وغيرهم [8]، ويستفاد ذلك من عبارة المحقق الأردبيلي [9] والمحدّث البحراني [10] والميرزا القمّي [11] أيضاً؛ استناداً إلى أنّه مخالف للسنّة [12] وأنّه من الكلام المكروه [13]).
واحتمل المحقّق النجفي حرمة ذلك تعبّداً لصورة البدعة، بل قال: «هو أحوط إن لم يكن أقوى» [14]، بل اختاره الشيخ جعفر كاشف الغطاء أيضاً حيث قال:
«الظاهر أنّ تحريمه ذاتي، وأصله بدعي، فلا يسوّغه قصد الخروج عن الأذان» [15]).
واستدلّ [16] على ذلك بإطلاق معاقد الإجماعات، وبما يظهر من صحيحة ابن وهب المتقدّمة، وخبر زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام أنّه قال: «الصلاة خير من النوم بدعة بني اميّة، وليس ذلك من أصل الأذان ...» [17]). [1]
كما عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان أبي عليه السلام ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس». الوسائل 5: 427، ب 22 من الأذان والإقامة، ح 4. [2] الذكرى 3: 201. المسالك 1: 190. الحدائق 7: 421. الغنائم 2: 419- 420. [3] جواهر الكلام 9: 114. [4] الوسيلة: 92. المفاتيح 1: 118. [5] انظر: المفاتيح 1: 118. الحدائق 7: 421. غنائم الأيّام 2: 419- 420. [6] كشف اللثام 3: 385. [7] المفاتيح 1: 118. [8] جامع المقاصد 2: 190. الرياض 3: 342. [9] مجمع الفائدة 2: 177- 178. [10] الحدائق 7: 420. [11] الغنائم 2: 419. [12] انظر: الذخيرة: 257. [13] الغنائم 2: 419. [14] جواهر الكلام 9: 116. [15] كشف الغطاء 3: 146. [16] جواهر الكلام 9: 115. [17] المستدرك 4: 44، ب 19 من الأذان والإقامة، ح 2.