responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 111
النوم» [1] فغير قادح؛ لأنّها من شواذّ الأخبار، وقد أعرض الأصحاب عنها، مع معارضتها للأخبار المتقدّمة الصريحة في نفيه، وبإمكان حملها على التقيّة [2]، بل يحتمل في وصفه عليه السلام بأنّه إرادة سنّة أهل البدع [3]).
نعم، لا خلاف في جواز التثويب لو أتى به بقصد التنبيه [4] أو التقيّة [5]).
وأمّا لو أتى به بعدم قصد المشروعيّة والتنبيه ولم تكن تقيّة ففيه قولان:
ذهب بعض إلى كراهة التثويب حينئذٍ منهم الفاضل الاصفهاني [6] والكاشاني [7]) وغيرهم [8]، ويستفاد ذلك من عبارة المحقق الأردبيلي [9] والمحدّث البحراني [10] والميرزا القمّي [11] أيضاً؛ استناداً إلى أنّه مخالف للسنّة [12] وأنّه من الكلام المكروه [13]).
واحتمل المحقّق النجفي حرمة ذلك تعبّداً لصورة البدعة، بل قال: «هو أحوط إن لم يكن أقوى» [14]، بل اختاره الشيخ جعفر كاشف الغطاء أيضاً حيث قال:
«الظاهر أنّ تحريمه ذاتي، وأصله بدعي، فلا يسوّغه قصد الخروج عن الأذان» [15]).
واستدلّ [16] على ذلك بإطلاق معاقد الإجماعات، وبما يظهر من صحيحة ابن وهب المتقدّمة، وخبر زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام أنّه قال: «الصلاة خير من النوم بدعة بني اميّة، وليس ذلك من أصل الأذان ...» [17]).

[1] كما عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان أبي عليه السلام ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس». الوسائل 5: 427، ب 22 من الأذان والإقامة، ح 4.
[2] الذكرى 3: 201. المسالك 1: 190. الحدائق 7: 421. الغنائم 2: 419- 420.
[3] جواهر الكلام 9: 114.
[4] الوسيلة: 92. المفاتيح 1: 118.
[5] انظر: المفاتيح 1: 118. الحدائق 7: 421. غنائم الأيّام 2: 419- 420.
[6] كشف اللثام 3: 385.
[7] المفاتيح 1: 118.
[8] جامع المقاصد 2: 190. الرياض 3: 342.
[9] مجمع الفائدة 2: 177- 178.
[10] الحدائق 7: 420.
[11] الغنائم 2: 419.
[12] انظر: الذخيرة: 257.
[13] الغنائم 2: 419.
[14] جواهر الكلام 9: 116.
[15] كشف الغطاء 3: 146.
[16] جواهر الكلام 9: 115.
[17] المستدرك 4: 44، ب 19 من الأذان والإقامة، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست