responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 110
وظاهر الشيخ الطوسي في النهاية أنّه تكرار الشهادتين دفعتين [1]، وهو الأظهر عند ابن إدريس؛ لأنّ التثويب مشتقّ من ثاب الشي‌ء إذا رجع [2]).
وقيل: إنّ التثويب قول: (حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح) مرّتين بين الأذان والإقامة، وهو المحكي في الناصريّات والخلاف [3]). ونسب إلى بعض فقهاء الجمهور أنّه التثويب الثاني الذي أحدثه الناس بالكوفة بعد عهد الصحابة [4]، ولكن لم يعرف لأحد من فقهائنا تفسيره بذلك.
وكيف كان، فلا إشكال في حرمة التثويب مع قصد المشروعيّة أو التعبّد به [5]، بل ادّعي الإجماع عليه [6]).
واستدلّ له بأنّ الأذان عبادة متلقّاة من الشرع كسائر العبادات التي لا مدخل للعقل فيها، فالزيادة فيها بدعة وتشريع محرّم [7]، ولخلوّ النصوص المتضمّنة لحكاية فصوله منه، حيث لم يحكه عبد اللَّه بن زيد في الأذان الذي تعلّمه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم [8]، بل أنّها كالصريحة في إرادة نفيه وأمثاله، فتركه أولى وأحوط في الشريعة [9]).
وفي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال: «ما نعرفه» [10]).
وأمّا ما يوجد في بعض الأخبار من أنّ التثويب في الإقامة سنّة [11] ومن نداء بعض أئمّتنا عليهم السلام في بيته ب «الصلاة خير من‌
[1] النهاية: 67 فإنّه قال فيها: «ولا يجوز التثويب في الأذان، فإن أراد المؤذّن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين. ولا يجوز قول (الصلاة خير من النوم) في الأذان، فمن فعل ذلك كان مبدعا».
وانظر: المختلف 2: 130 حيث نسب ذلك إلى الشيخ.
[2] السرائر 1: 212.
[3] الخلاف 1: 289، م 33. وانظر: الناصريات: 184.
[4] نسبه المحقق النجفي (9: 113) إلى الجامع الصغير.
وانظر: الخلاف 1: 289، م 33.
[5] الحدائق 7: 420. الغنائم 2: 419. الرياض 3: 341.
جواهر الكلام 9: 113.
[6] الانتصار: 138. السرائر 1: 212.
[7] المسالك 1: 190. المدارك 3: 291. الحدائق 7: 420.
[8] المدارك 3: 291. الحدائق 7: 420.
[9] الانتصار: 139. السرائر 1: 213.
[10] الوسائل 5: 426، ب 22 من الأذان والإقامة، ح 1.
[11] كما عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «النداء والتثويب في الإقامة من السنّة». الوسائل 5: 427، ب 22 من الأذان والإقامة، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست