responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 472
وإن خصّ باللفظي- كما هو المستفاد من الأخبار، بل هو حقيقة التسمية المأمور بها في الأخبار، بل في بعضها: «ويقول بسم اللَّه على أوّله وآخره»، وفي بعضها:
«سمعته يقول»- فلا وجه للاكتفاء بإشارة الأخرس، وقيامها مقام اللفظ في بعض المواضع بدليل لا يثبت الكلّيّة، فالأقوى عدم حلّيّة ذبيحته إلّا أن يثبت عليه إجماع، ولم يثبت بعد» [1]).
إلّا أنّه تقدّم أنّ أخذ اللفظ عموماً أو لفظ خاصّ لا يمنع عن قيام الإشارة مقامه في حقّ العاجز عن اللفظ على القاعدة إذا كان اللفظ مأخوذاً بما هو دالّ. هذا مضافاً إلى أدلّة اخرى تقدّمت في بحث تصرّفات الأخرس.
4- أحكام اخرى للأخرس:
أ- حكم الأخرس في الكلام المحرّم:
قد يحرم الكلام لوقوعه مصداقاً لبعض الأفعال المحرّمة مثل الغناء، والغيبة، والكذب، والفحش، والقذف، والهجو، والحنث بالحلف، والنذر، والعهد على عدم الكلام، وغير ذلك.
وإذ أثبت الشارع للإشارة وتحريك اللسان والكتابة ما للكلام من الأحكام في العبادات والعقود والإيقاعات فقد يقال بوقوعها مصداقاً لهذه العناوين المحرّمة إذا صدرت من الأخرس بقصدها، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «ولو قصد الدعاء المحرّم بتحريكه أو الكلام أو الغناء أو الغيبة أو الكذب أو الفحش أو القذف أو نحوها جرى عليه حكمه ...» [2]).
وقال في موضع آخر: «إشارة الأخرس في أقواله في عباداته ومعاملاته وأحكامه ونذوره وعهوده وأقسامه، بل مطلق العاجز عن الكلام مقام الكلام، فالإشارة في بيعه ومعاطاته وإجاراته ووقفه وهبته ونكاحه وطلاقه وقذفه وكذبه وغيبته وغنائه وهكذا على نحو واحد ... ولو قصد الرياء في إشارته الآتي بها عوضاً عن الذكر الواجب عليه أو قراءته فلا تأمّل في فساد صلاته» [3]).
وقال الشهيد في الدروس: «قاعدة:
التكليم لا يتناول الرمز ... وكذا لا يتناول المكاتبة والمراسلة. نعم، في حقّ الأخرس يحتمل نفوذ الإشارة بل والمكاتبة، وعليه يتفرّع بطلان صلاة الأخرس برمزه» [4]).
وقال الفاضل الاصفهاني في من حلف على ترك التكلّم: «واحتمل حنث الأخرس بالإشارة والمكاتبة» [5]).
لكن يناقش ما ذكر بأنّ إشارة الأخرس وكتابته ليست كلاماً حقيقةً، فلا تكون مصداقاً لما تعلّق به الحرمة إذا كان متعلّقه الكلام واللفظ. نعم، الإشارة بالقذف والكذب والغيبة والهجو والفحش أو تحريك اللسان بها أو الكتابة ببعضها حرام قطعاً، لكن لا من جهة صدق عنوان الكلام عليها، بل لأنّ هذه العناوين كما تتحقّق بالكلام واللفظ تتحقّق بالإشارة أيضاً، بخلاف الحنث بالنذر والعهد والقسم على عدم الكلام فإنّ موضوعها الكلام‌
[1] مستند الشيعة 15: 417.
[2] كشف الغطاء 3: 420.
[3] كشف الغطاء 1: 282- 283.
[4] الدروس 2: 170.
[5] كشف اللثام 9: 57.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست