responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 471
وقال ابن إدريس: «ولا بأس بذباحة الأخرس إذا كان محقّاً» [1]).
لكنّ العلّامة الحلّي ومن جاء بعده اشترطوا تحريك لسانه بالتسمية، قال:
«وكذا تحلّ ذبيحة المرأة ... والأخرس ...
والأخرس يحرّك لسانه» [2]).
وقال أيضاً: «والأخرس تجوز ذباحته وإن لم ينطق؛ لأنّ النطق ليس شرطاً. نعم، يجب تحريك لسانه بالتسمية؛ لأنّها شرط عندنا» [3]).
وقال الشهيد: «وتحلّ ذبيحة المميِّز ...
والأخرس» [4]).
وقال الشهيد الثاني: «الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلّت ذبيحته، وإلّا فهو كغير القاصد» [5]).
وخالف فيه المحقّق النراقي حيث شكّك في قيام إشارة الأخرس مقام التسمية في الذبح، قال- بعد نقله كلام الشهيد الثاني-:
«إن عمّم ذكر اسم اللَّه بحيث يشمل التذكّر القلبي لكان ما ذكره حسناً، ولكن لازمه الاكتفاء به في الناطق أيضاً، ولم يقُل به أحد.

[1] السرائر 3: 107.
[2] القواعد 3: 318- 319.
[3] المنتهى 2: 758 (حجرية).
[4] الدروس 2: 411.
[5] المسالك 11: 467.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست