responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 423
وإيقاعه بالإشارة الدالّة على ذلك على نحو غيره من مقاصده» [1]).
وقد استدلّ على ذلك بوجوه عديدة:
الأوّل: أنّ حقيقة العقود والإيقاعات اعتبارات وإنشاءات قصديّة يبرزها العاقد بإبراز مفهوم مستبين عرفاً. وهذا الإبراز كما يختلف باختلاف اللغات كذلك يختلف في الأخرس العاجز عن الكلام، الذي يتمكّن من الإبراز المفهم المستبين عن غيره، فيكون صدور هذه التصرّفات من الأخرس بالإشارة أو الكتابة المفهمة المستبينة مصداقاً لتلك التصرّفات من عقود أو إيقاعات حقيقة، فتشمله أدلّة صحّتها ونفوذها بلا حاجة إلى دليل خاصّ في البين.
ولو فرض ورود دليل شرعي خاصّ في بعض العقود أو الإيقاعات على اشتراط لفظ خاصّ في صحّته، فتلك الأدلّة المقيّدة لتلك الإطلاقات منصرفة إلى القادر على النطق والكلام، ولا تشمل الأخرس، خصوصاً إذا كان الدليل إجماعاً ونحوه، فيبقى تصرّف الأخرس مشمولًا لعموم أدلّة الصحّة والنفوذ.
الثاني: استفادة صحّة تصرّفات الأخرس ومعاملاته بشكل عام من بعض الروايات الخاصّة الواردة في بعض معاملات الأخرس- كطلاقه مثلًا- وأنّه يصحّ منه بإشارته، وكتابته، والتي تدلّ بالإطلاق أو بالفحوى على صحّة سائر تصرّفاته.
الثالث: الإجماع وتطابق الفتاوى، بل والسيرة العقلائيّة الممضاة، بل والمتشرّعيّة المستقرّة على صحّة تصرّفات الأخرس بإشارته لدى المتشرّعة في معاملاتهم.
إلّا أنّ هذا الدليل باعتباره لبّيّاً، فإنّه يقتصر فيه على القدر المتيقّن، فلا يمكن أن يرجع إليه في موارد الشكّ والخلاف في صحّة العقد أو الإيقاع الواقع بإشارة الأخرس، أو شكّ في كفاية ذلك من دون حاجة إلى تحريك لسانه- مثلًا- زائداً على الإشارة أو نحو ذلك.
ثمّ إنّ لقيام إشارة الأخرس مقام عبارته أبحاثاً تتعلّق بها، منها:

[1] جواهر الكلام 32: 60.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست