responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 295
يقال بأنّ الحقّ هو الملك ... وقد يورد عليه بأنّ الملك ملزوم للسلطنة المطلقة مع أنّ الحقّ سلطنة خاصّة ... وقد تقدّم دفعه ... فاتّضح أنّ جعل الحقّ مفهوماً أو مصداقاً بمعنى الملك لا مانع منه، لكن الحقّ ربّما يضاف إلى شي‌ء لم يكن له اعتبار الملك شرعاً، كحقّ الاختصاص بالخمر التي كانت خلّاً قبلًا، أو كحقّ الأولويّة في الأرض المحجّرة التي لا تملك إلّا بالإحياء كما هو المشهور، فيعلم منه أنّ الحقّ ليس بمعنى الملك إمّا كلّيّة، أو في خصوص هذه الموارد. ولذا ربّما يقال: إنّ الحقّ مرتبة ضعيفة من الملك، وأوّل مراتبه، فعدم كون الخمر أو الأرض ملكاً يراد به كسائر الأملاك، لا الملك بهذه المرتبة الضعيفة. وفيه: أنّ حقيقة الملك سواء كانت من مقولة الإضافة أو مقولة الجدة ليس لها مراتب مختلفة بالشدّة والضعف حتّى يكون اعتبارها في مواردها مختلفاً باعتبار مرتبة قويّة تارة، واعتبار مرتبة ضعيفة اخرى ... فتبيّن أنّ جعل الحقّ بمعنى الملك لا وجه له، ودعوى اختلافه بالمراتب فاسدة. نعم، كونه بمعنى اعتبار السلطنة الوضعيّة ممّن يجعل الملك غير السلطنة لا مانع منه، وأمّا من يرى أنّ الملك بمعنى السلطنة فالإيراد متوجّه إليه أيضاً. ويمكن أن يقال- وإن لم أجد من وافق عليه صريحاً-: إنّ الحقّ مصداقاً في كلّ مورد اعتبار مخصوص له آثار خاصّة، فحقّ الولاية ليس إلّا اعتبار ولاية الحاكم والأب والجد ... وحقّ التحجير أي المسبّب عنه [/ التحجير] ليس إلّا اعتبار كونه أولى بالأرض من دون لزوم اعتبار آخر، وحقّ الاختصاص في الخمر ليس إلّا نفس اعتبار اختصاصه به في قبال الآخر، من دون اعتبار ملك أو سلطنة له، وأثر الأولويّة والاختصاص عدم جواز مزاحمة الغير له» [1]).
لكن بالرغم ممّا ذكره فقد اختار من جاء بعده من الفقهاء نظريات اخرى في تفسير حقيقة الحقّ تتضمّن معنى السلطنة [2]).
والتفصيل في محلّه.
(انظر: حقّ)

[1] حاشية المكاسب 1: 41- 44.
[2] مستمسك العروة 14: 553. البيع (الخميني) 1: 22- 27.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست