responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 294
أو كليهما معاً، وأنّها أضعف من الملكيّة أو هي نوع منها فسّر حقّ الاختصاص بذلك، حيث جعل ما لا يملك- كالميتة والخمر والكلب والخنزير وسائر النجاسات- وما لا ماليّة له- كالحشرات والمال التالف أو الغارق- وما لم يدخل في الملك بعدُ- كالأرض الموات المحجّرة والمحلّ المسبوق إليه من الأوقاف والمنافع المشتركة والمباحات- طرفاً في السلطنة ومَن يده عليها والمحجِّر والسابق طرفاً آخر فيها، وجعل منشأ الضعف إمّا قصور في الإضافة أو في أحد طرفيها.
ويظهر ضعف الحقّ عن الملك في تسلّطه على الشي‌ء ببعض التصرّفات دون الجميع، بخلاف الملك فإنّ له التصرّف فيما يملك بأنحاء التصرّفات.
قال الميرزا النائيني في اختصاص المالك بالباقي من ماله بعد تعرّضه للتلف:
«إنّ حقّ الاختصاص إنّما هو مرتبة ضعيفة عن الملكيّة، يكون منشأ ضعفه إمّا لقصور في الإضافة أو في أحد طرفيها؛ بأن لا يكون الطرف قابلًا لأن يتعلّق به إضافة الملكيّة، والحقّ والملك مشتركان تحت جامع واحد هو الواجديّة» [1]).
لكن اورد على هذا المبنى كبرويّاً تارة بالمنع من كون الحقّ نفس السلطنة، واخرى بالمنع من اختلاف مراتب الملكيّة بالشدّة والضعف.
ومن قال بأنّ الحقّ اعتبار مخصوص يختلف من مورد لآخر، وتختلف تبعاً لذلك آثاره، فقد صوّر حقّ الاختصاص بما يتناسب وهذا المبنى.
قال المحقّق الاصفهاني: «إنّ الحق الذي يقابل الملك هل هو مفهوماً أو مصداقاً هي السلطنة أو الملك أو اعتبار آخر أو اعتبارات مختلفة في الموارد المتشتّتة؟ المعروف أنّه السلطنة. وليكن المراد بالسلطنة منها السلطنة الاعتباريّة لا السلطنة التكليفيّة الراجعة إلى مجرّد جواز الفسخ والإمضاء، أو جواز الملك من المشتري في الشفعة وأشباه ذلك؛ لئلّا يورد عليه بأنّ السلطنة من أحكام الحقّ لا نفسه، أو لا سلطنة للقاصر على التصرّفات مع كونه ذا حقّ شرعاً. والمراد بالسلطنة الاعتباريّة اعتبارها كاعتبار الملك في مورده، لا الانتزاعيّة ... وربّما
[1] المكاسب والبيع 1: 383.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست