responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 292
المعنى الأوّل- حقّ الاختصاص:
1- المراد بحقّ الاختصاص:
يراد بحقّ الاختصاص عند إطلاقه ما يثبت للشخص في شي‌ء لا يملكه ولكن يملك الانتفاع به، فيسوّغ له ذلك الحقّ التصرّف فيه ببعض التصرّفات، ويمنع الغير من مزاحمته عليه فيها.
2- حقيقة حقّ الاختصاص:
يظهر من بعض الفقهاء كالعلّامة الحلّي في القواعد وولده في شرح الإرشاد والايضاح والمحقّق النجفي في الجواهر والسيد محمّد بحر العلوم في البلغة وغيرهم اعتبار كون اختصاص الشخص بالشي‌ء حكماً مفاده- في بعض موارده أو في جميعها- تحريم المزاحمة له.
قال السيد اليزدي- بعد نقل استشكال العلّامة وابنه- في ردّ الخمر المتخلّل في يد الغاصب أو المشترى بالعقد الفاسد:
«ظاهر ما نقلنا عن القواعد وولده في شرح الإرشاد والإيضاح أنّ حقّ الأولويّة الحاصلة في الخمر المتّخذة للتخليل إنّما هو مجرّد حكم تكليفي، وإلّا فمع غصبها ودفع يد ذي اليد عنها لو صارت خلّاً فهي للغاصب نظير حقّ السبق إلى مكان عند بعضهم حيث يقول: إنّه لا يجوز للغير إزالته عن ذلك المكان، لكن لو عصى وأزاله يصير هو الأحقّ، وتجوز صلاته فيه. وفي الجواهر أيضاً اختيار ذلك لو لا الإجماع.
وظنّي أنّه في مسألة حقّ السبق أيضاً يقول بذلك، بمعنى أنّ الأولويّة مجرّد تكليف.
لكنّه كما ترى، بل التحقيق أنّ مع ثبوت الأولويّة بالأخذ للتخليل لا ينبغي الإشكال في كونه أحقّ وضعاً، بمعنى أنّه لو عاد خلّاً كان له لا للغاصب، وكذا في مسألة حقّ السبق، كيف؟! ومقتضى الأولويّة التكليفيّة أيضاً وجوب ردّ الخمر إلى الأوّل، وكذا ردّ المكان إلى السابق؟! فلا وجه لأحقّيّته بالغصب» [1]).
وقال السيد محمّد بحر العلوم في البلغة في بيان أنواع الحقوق: «ومنها: الأولويّة بالسبق في المساجد والمدارس والقناطر والرباطات والطرق النافذة ونحو ذلك من الحقوق الراجعة إلى عموم الناس أو المتلبّس بعنوان منهم، فالذي يظهر من‌
[1] حاشية المكاسب 1: 526- 527.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست