responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 291
فيكون هذا المعنى جامعاً يعمّ الملكيّة والحقّ المذكور، كأن يقال: إنّ السماع المستفيض بكون الشي‌ء لشخص يدلّ على الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره [1]، ومثل ذلك ما يعبّر به عن لام الاختصاص [2]).
وقد جعل بعض الفقهاء الجامع المذكور مقسماً فقسّموه إلى الاختصاص الملكي والاختصاص الانتفاعي [3]، وربّما ذكروا له بعض الآثار والأحكام التي تعمّ كلا القسمين.
لكنّ الظاهر أنّ الاستعمال المذكور نشأ نتيجة إبهام الدالّ على العلاقة وأنّه بصدد الكشف عن أيّة من العلقتين- أي علقتي الملكيّة والحقّ- فيثبت بموجبه القدر المشترك بينهما، وتترتّب عليه الآثار المشتركة، وإلّا فإنّ واقع الأمر لا يخلو من أن تكون العلاقة المجعولة بينهما هي نحو علاقة تقتضي السلطنة على الشي‌ء والتصرّف فيه بأنحاء التصرّفات، أو السلطنة عليه بوجه من الوجوه والتصرّف فيه ببعض التصرّفات، والأوّل هي علاقة الملكيّة والثاني هي علاقة الحقّيّة.
4- وقد يطلق لفظ الاختصاص ويراد به الفعل الذي يصدر عن المكلّف ويخصّ بموجبه بعض الأشخاص أو الأشياء ببعض الامور دون بعضها الآخر، نظير اختصاص الزوج زوجته المتزوّج بها حديثاً دون باقي زوجاته الاخرى بالمبيت عندها سبع أو ثلاث ليالٍ. ومثل هذا الفعل لا شكّ في تعلّق أحكام الشارع التكليفيّة به كما في المثال المذكور. كما قد تتعلّق به الأحكام الوضعيّة للشارع كاختصاص مستأجر العين بالانتفاع بالعين المستأجرة باشتراطه في عقد الإجارة دون غيره، فإنّه يكون محكوماً بالصحّة؛ لعدم المانع من اشتراط الاختصاص المذكور.
وفيما يلي نتعرّض للاختصاص بهذين المعنيين وهما: حقّ الاختصاص وفعل الاختصاص:

[1] الشرائع 4: 134. التحرير 5: 264. المسالك 14: 232- 234. كشف اللثام 10: 348.
[2] التذكرة 15: 423. المسالك 6: 10. المدارك 5: 405.
[3] كفاية الأحكام 1: 390- 391. القضاء (الآشتياني): 233. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 2: 373.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست