responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 287
والظاهر تحقّق الكراهة بوضع إحدى اليدين على الخاصرة ... [و] قيل: هو من المخصرة، وهي ما يختصر الإنسان بيده فيمسكه من عصى أو عكّازة أو مقرعة أو قضيب، وقد يتّكئ عليه، فالمعنى:
أن يتّخذ بيده عصى يتكئ عليها. وقيل:
معناه أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بتمامها في فرضه» [1]).
وقال المحقّق النجفي: «ثمّ من المكروهات المذكورة في بعض النصوص وكتب الأصحاب ... التخصّر، قال في المختصر المذكور [أي مختصر النهاية] قيل: أن يأخذ بيده عصا يتّكئ عليها، وقيل: أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين، وقيل: أن يضع يده على خصره، ومنه «الاختصار [في الصلاة] راحة أهل النار» [2] أي أنّه فعل اليهود في صلاتهم وهم أهل النار، وفي المنظومة:
ولا تخصّر فهو كبر وستم قد عذّب اللَّه به بعض الامم‌ وأنّه التورُّك الذي منع نوع من الصلب ومنعه سمع‌ ومقتضاه أنّه وضع اليد على الخاصر متعمّداً على أحد وركيه، ونحوه ما عن المنتهى من أنّ التورّك المكروه في الصلاة أن يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصّر.
لكن في البيان: والتخصير وهو الاعتماد على الخصر، والتورّك وهو الاعتماد على الورك، وفي المحكي عن النفلية: أنّ التورّك الاعتماد على إحدى الرجلين تارة وعلى الاخرى اخرى، والتخصّر يقبض خصره بيده.
قلت: لعلّ الأولى اجتناب الجميع، وإن كنّا لم نعثر في أخبارنا إلّا على النهي عن التورّك» [3]).
واستدلّ على كراهية التخصّر بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «... ولا تورّك فإنّ قوماً قد عذّبوا بنقض الأصابع والتورّك في الصلاة ...» [4]).

[1] التحفة السنية: 135 (مخطوط).
[2] السنن الكبرى (البيهقي) 2: 287.
[3] جواهر الكلام 11: 90- 91.
[4] الوسائل 5: 465، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست