responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 286
لورود النهي عنه في بعض الروايات المرويّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [1]). وقد اختلف في تفسير المراد بذلك، فقيل: معناه نزع آيات السجود وقراءتها في وقت واحد، وقيل: بل هو حذف آيات السجود من السور التي فيها وعدم قراءتها عند قراءة سورها.
قال العلّامة الحلّي: «قيل: يكره اختصار السجود وهو أن ينزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها ...
وقيل: اختصار السجود أن يقرأ القرآن ويحذف آيات السجود. والأخير عندي أولى» [2]).
وقال الشهيد الأوّل: «قيل: ويكره اختصار السجدة إمّا حذفها لئلّا يسجد أو تجريدها ليسجد» [3]).
2- الاختصار حال الصلاة:
عدّ الفقهاء الاختصار من جملة مكروهات الصلاة؛ لورود الذمّ به في بعض الروايات الواردة من طرق أهل السنّة وأوردها بعض علماء الشيعة في كتبهم.
وقد وقع الخلاف في المقصود من الاختصار حيث فسّر بعدّة تفسيرات:
الأوّل: أن يكون المقصود هو وضع المصلّي يده على خصره حال الصلاة وهو الذي يطلق عليه لفظ التخصّر. وربّما اطلق عليه التورّك أيضاً وهو وارد في رواياتنا.
الثاني: أن يكون بمعنى أخذ المخصرة والإمساك بها والاتّكاء عليها، وقد تقدّم بيان معنى المخصرة واشتقاق الاختصار منها.
الثالث: أن يكون معناه عدم قراءة السورة بتمامها في الفرائض والاقتصار على قراءة آية أو آيتين منها.
وجميع هذه المعاني يناسب الحكم بالكراهة.
قال الجزائري في مكروهات الصلاة:
«و[من مكروهات الصلاة] الاختصار، وهو وضع يديه على خاصرتيه.

[1] السنن الكبرى (البيهقي) 2: 287. وانظر: كنز العمال 16: 255، ح 44352.
[2] التذكرة 3: 221- 222.
[3] البيان: 91.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست