responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 239
أخ رضاعي‌ أوّلًا- التعريف:
الرضاع والرضاعة مصدر رضع، معناه:
مصّ الثدي وشرب اللبن من الضرع [1]، والرضاعي نسبة إليهما.
وتقدّم أنّ معنى الأخ هو المشارك لغيره في شي‌ء، فالأخ الرضاعي هو المشارك لغيره في الرضاعة، والمقصود من ذلك المشاركة في الاغتذاء معاً من ثدي وحليب واحد في فترة الرضاعة، فلا عبرة بالرضعة والرضعتين، ولا بارتضاع هذا من ثدي امّ وذاك من ثدي اخرى، ولا بالرضاعة في غير سنّ الرضاعة.
وهذا المعنى هو الذي قصده الفقهاء في استعمالاتهم وإن فرضوا له حدّاً معيّناً، فليس لديهم اصطلاح خاصٌّ في الأخ الرضاعي غير المعنى المقصود لدى أهل اللغة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
أورد الفقهاء للأخ الرضاعي أحكاماً في أبواب مختلفة من الفقه نذكرها فيما يلي:
1- يحرم على الأخ الرضاعي نكاح اخته من الرضاعة، كما يحرم على الأخ النسبي نكاح اخته من النسب [2]؛ وذلك لقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ ... وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ...» [3]).
ولا يحرم على إخوته نسباً نكاح أخواته رضاعاً ولا أخواتهن ولا العكس [4]).
ويتفرّع على ذلك امور:
1- جواز نظر الأخ الرضاعي إلى بدن الاخت من الرضاعة ولمسه من دون تلذّذ وريبة [5]، كما يجوز لها ذلك أيضاً.
(انظر: نظر، لمس)
2- جواز تغسيله إيّاها ميّتة، كما يجوز لها تغسيله ميّتاً كذلك. وقد اشترط بعض الفقهاء أو احتاط أن يكون ذلك مع فقد
[1] العين 1: 270. معجم مقاييس اللغة 2: 400.
[2] النهاية: 451. التحرير 3: 450- 451. الروضة 5: 154- 155. جواهر الكلام 29: 238، 241، 309، 314.
[3] النساء: 23.
[4] الروضة 5: 171. جواهر الكلام 29: 316، 322. تحرير الوسيلة 2: 242، م 10.
[5] مباني العروة (نكاح) 1: 66- 68.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست