responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 150
منهما بالاخرى؛ لكون التفاوت بينهما بالنفع [1]). (انظر: قصاص)
2- لو جنى على العين الصحيحة فاحولّت ففيها حكومة [2]؛ لأنّه شين [3]).
(انظر: حكومة)
3- لا فرق في تقدير الدية بين العين الصحيحة والحولاء [4]؛ لإطلاق الأدلّة، وعدم ما يصلح لتقييدها [5]).
(انظر: دية)
إحياء البيت الحرام‌ أوّلًا- التعريف:
الإحياء إفعال من الحياة، وهي ضدّ الموت [6]، قال اللَّه تعالى: «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ» [7]، وقال: «فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها» [8]).
ويستعار بالمناسبة في امور اخرى فيقال: إحياء الدين ويراد اخراجه عن المهجوريّة بنشر أحكامه وتبليغها، وإحياء التراث ويراد طبع الكتب القديمة وتجديدها، وإحياء المسجد ويراد عمارته وإقامة الصلاة فيه، كما في الحديث:
«بيوتي في الأرض المساجد، وانّ زوّاري فيها عمّارها ...» [9]).
ومن ذلك قولهم إحياء البيت الحرام ويراد به إقامة الحج والعمرة والطواف ونحوها فيه بحيث لا يبقى مهجوراً من الحجاج والمعتمرين والطائفين.
ثانياً- الحكم الاجمالي:
لا شكّ في استحباب الحجّ والعمرة في كل عام على كل من يتمكّن منهما،
[1] كشف اللثام 11: 209. جواهر الكلام 42: 371. انظر: تحرير الوسيلة 2: 492، م 25.
[2] المبسوط 7: 129. التحرير 5: 586.
[3] المبسوط 7: 129.
[4] الشرائع 4: 262. القواعد 3: 670. الروضة 10: 201- 202. جواهر الكلام 43: 181. مباني تكملة المنهاج 2: 272.
[5] مباني تكملة المنهاج 2: 272. انظر: جواهر الكلام 43: 181.
[6] الصحاح 6: 2323. لسان العرب 3: 424. القاموس المحيط 4: 465.
[7] يس: 79.
[8] فاطر: 9.
[9] روضة الطالبين 1: 102.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست