responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 151
والأخبار في استحبابهما كثيرة، بل ظاهر جماعة وجوب الحجّ كفاية على أهل الجِدَة مع خوف تعطيله [1]، بل صريح بعضهم أنّه يجوز للحاكم أو الوالي اجبارهم على الحج إذا تركوه ولو بالانفاق عليهم من بيت المال [2]).
وذلك لمثل صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «لو عطّل الناس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاءوا وإن أبوا، فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحج» [3]).
وصحيح الفضلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ... فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» [4]).
وهذه الأخبار حملها بعضهم على الوجوب الكفائي على أهل الجِدَة [5]) وبعضهم على تأكّد الاستحباب [6] وفي كشف اللثام احتمالهما [7]).
بل ظاهر السيّد الخوئي أنّ هذه الروايات إنّما هي بصدد الردّ على ما كان يصنعه أهلُ الجاهليّة من تحريم الحجّ في بعض السنين؛ المسمّى بالنسي‌ء كما في قوله تعالى: «إِنَّمَا النَّسِي‌ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ ...
وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً» [8]، فسياق هذه الروايات سياق الآية المزبورة في كونها ردّاً عليهم بأنّ الحجّ يجب في كلّ عام قمري على كلّ أحدٍ من أهل الجِدَة والثروة، ولا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجّة [9]).
وعلى هذا تكون الروايات أجنبيّة عن البحث.

[1] الذخيرة: 549. العروة الوثقى 4: 343. مستمسك العروة الوثقى 10: 7. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 11، م 2.
[2] المبسوط 1: 385. الرياض 7: 161.
[3] الوسائل 11: 24، ب 5 من وجوب الحجّ وشرائطه، ح 1.
[4] الوسائل 11: 24، ب 5 من وجوب الحجّ وشرائطه، ح 2.
[5] كشف الغطاء 2: 428. مستند الشيعة 13: 331. مدارك الأحكام 8: 260. العروة الوثقى 2: 343.
[6] العروة الوثقى 4: 343، تعليقة آقا ضياء.
[7] كشف اللثام 5: 9.
[8] التوبة: 37.
[9] المعتمد في شرح العروة 1: 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست