responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 111
كما يطلق الاحصان في كلماتهم على الاحصان الحاصل بالاسلام وعلى الاحصان الحاصل بالعتق. قال الشهيد الثاني في الروضة: «وهو يطلق على التزويج كما في قوله تعالى: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» [1]، و«مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ» [2]، وعلى الإسلام، ومنه قوله تعالى: «فَإِذا أُحْصِنَّ» [3]، قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها، وعلى الحرّية، ومنه قوله تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ» [4]، وقوله تعالى:
«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ» [5]» [6]).
وقال الطبرسي في مجمع البيان: «أصل [الإحصان‌] المنع؛ لأنّ الحرّية تمنع عن امتهان الرقّ، والعفّة حظر النفس عمّا حظّره الشرع، والتزوّج في المرأة يحظر خطبتها التي كانت مباحة قبل، ويمنع تصدّيها للتزويج، والإسلام يحظر الدم والمال اللذين كانا مباحين قبل الإسلام» [7]).
ثمّ المراد من العفّة المعتبرة في إحصان المقذوف هو خصوص العفّة عن الزنا واللواط- كما مرّ- لا العفّة عن كلّ قبيحٍ وفسقٍ، فمن لم يثبت أنّه زانٍ أو لائط فهو محصن وإن لم يكن عفيفاً من جميع الجهات وكان مرتكباً للفسق.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- العفّة:
وهو- بالكسر والتشديد- كفّ النفس عمّا لا يحلّ، أو لا يجمل [8]، أو حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، ومنه قوله تعالى: «وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً» [9]). والمراد العفّة عن الزنا واللواط وما يضاهيهما في الحرمة، كما أنّ المراد منها في قوله تعالى: «وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» [10] هو الكفّ عن الأكل المُجاز.

[1] النساء: 24.
[2] النساء: 25.
[3] النساء: 25.
[4] النساء: 25.
[5] المائدة: 5.
[6] الروضة 9: 178.
[7] مجمع البيان 3- 4: 30.
[8] المفردات: 573. لسان العرب 9: 290.
[9] النور: 33.
[10] النساء: 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست